المبيع ، لا الأخذ بالشفعة القولي ، فإنه (١) متقدم على تسليم الثمن مراعاة للفورية (إلا أن يرضى الشفيع بكونه) أي الثمن (في ذمته) (٢) فله (٣) أن يتسلم المبيع أولا ، لأن الحق في ذلك (٤) للمشتري ، فإذا أسقطه برضاه بتأخير الثمن في ذمة الشفيع فله ذلك.
والمراد بالشفيع هنا المشتري لما ذكرناه (٥) ، إما تجوزا لكونه سببا في إثبات الشفيع ، أو وقع سهوا.
(ولا يصح (٦) الأخذ إلا بعد العلم بقدره (٧) ، ...
______________________________________________________
(١) أي الأخذ بالشفعة القولي.
(٢) أي ذمة الشفيع ، وحق العبارة أن تكون إلا أن يرضى المشتري بكون الثمن في ذمة الشفيع بطريق الدين ، ومن هنا فسر كلام الماتن بعدة تفسيرات :
الأول : ما عن الشارح هنا في روضته أن المراد من لفظ الشفيع هو المشتري تجوزا ، لأن المشتري سبب في إثبات الشفيع خارجا ، وقد أطلق المسبّب على السبب.
الثاني : ما عن الشارح هنا في روضته أيضا أن هذا التعبير عن المشتري بلفظ الشفيع من باب سهو القلم.
الثالث : ما عن الشارح أيضا في حاشيته على اللمعة كما في الطبعة الحجرية حيث قال : (بتقدير اللام ، أي للشفيع بكون الثمن في ذمة الشفيع بطريق الدين).
الرابع : أن يجعل لفظ الشفيع في عبارة الماتن منصوبا ، ويكون المعنى : إلا أن يرضى المشتري عن الشفيع ، وقد حذف لفظ المشتري ونصب الشفيع للدلالة على أنه في محل نصب.
الخامس : أن يجعل لفظ (يرضى) من باب الإفعال أي (يرضي) ، فيكون المعنى : إلا أن يرضي الشفيع المشتري بكون الثمن في ذمته ، أي في ذمة الشفيع.
(٣) أي للشفيع حينئذ أن يتسلم المبيع أولا إن رضي المشتري بإبقاء الثمن دينا.
(٤) في تسليم الثمن أولا.
(٥) من أن الحق في ذلك للمشتري.
(٦) للشفيع.
(٧) أي بقدر الثمن وكذا الضمائر الآتية ، هذا وأعلم أنه إذا بلغ الشفيع البيع فقال : أخذت بالشفعة ، فإن كان عالما بالثمن صح الأخذ وترتب الأثر عليه ، وإن كان جاهلا لا يصح ، لأن الأخذ بالشفعة في معنى المعاوضة ، حيث يؤخذ الشقص بالثمن الذي بيع