ولو اختار (١) البائع أخذ أرش الثمن المعيب من المشتري رجع المشتري به (٢) على الشفيع إن كان (٣) أخذ بقيمة المعيب ، أو بمعيب مثله ، وإلا فلا (٤) ، ولو ترك البائع الرد والأرش (٥) مع أخذ الشفيع له (٦) بقيمة المعيب ، أو مثله فلا رجوع له بشيء (٧) ، لأنه (٨) كإسقاط بعض الثمن
وكذا لو اختار المشتري أخذ أرش الشقص (٩) قبل أخذ الشفيع أخذه (١٠) الشفيع بما بعد الأرش ، لأنه (١١) كجزء من الثمن ، ولو أخذه (١٢) بعد أخذ
______________________________________________________
الفرق بأن صاحب الخيار هنا مظلوم بخلاف غيره ، والتعليل عليل لأن غير صاحب خيار العيب قد حكم بتقديم حقه على حق الشفيع فيما لو كان الخيار للبائع فالمظلوم يجب أن يقوم حقه من باب أولى
(١) بناء على تقديم حق الشفيع ، وقد اختار البائع إمضاء البيع وإن كان الثمن معيبا ، لكنه طالب بالأرش.
(٢) بأرش الثمن.
(٣) أي الشفيع ، لأن الشفيع قد أخذ المبيع من المشتري بقيمة الثمن المعيب ، ولما دفع المشتري الأرش تبين أن الثمن الذي وقع في العقد على المبيع هو الثمن المسمى مع الأرش لاقتضاء عقد البيع السلامة في العوضين ، فيكون وجوب الأرش من مقتضى العقد فيرجع المشتري به على الشفيع كما رجع عليه بقيمة الثمن المعيب.
(٤) أي فلو أخذ الشفيع المبيع بقيمة الثمن الصحيح أو بصحيح مثل الثمن المعيب ، فما يدفعه المشتري من الأرش لا يرجع به على الشفيع.
(٥) عند إمضائه البيع مع إسقاط حقه بالأرش.
(٦) للمبيع من المشتري.
(٧) فلا رجوع للمشتري على الشفيع بشيء من الأرش.
(٨) أي ترك البائع الأرش.
(٩) إذا كان المبيع معيبا بخلاف السابق فإن العيب في الثمن ، وقد اختار المشتري هنا إمضاء البيع وإن كان المثمن معيبا لكنه طالب بالأرش.
(١٠) أي أخذ المبيع الشفيع بالقيمة التي دفعت من الثمن بعد إسقاط الأرش ، لأن الأرش من مقتضيات العقد ، وقد رجع المشتري على البائع بالأرش فلم يدفع من الثمن إلا ما قد دفعه سابقا بعد استثناء الأرش.
(١١) أي الأرش وقد سقط بدفع البائع له للمشتري.
(١٢) أي أخذ المشتري أرش المبيع بعد أخذ الشفيع المبيع بالثمن المسمى الذي دفعه المشتري.