(ويشترط قدرة الشفيع على الثمن) (١) ، وبذله للمشتري (٢) ، فلا شفعة للعاجز (٣) ، ولا للممتنع مع قدرته (٤) ، والمماطل (٥) ، ويرجع في العجز إلى اعترافه (٦) ، لا إلى حاله ، لإمكان استدانته ، ولا يجب على المشتري قبول الرهن ، والضامن ، والعوض (٧) ، (وإسلامه (٨) إذا كان المشتري مسلما) فلا شفعة لكافر
______________________________________________________
(١) لا خلاف أنه تبطل شفعة العاجز عن دفع الثمن مع عدم رضا المشتري بالصبر ، ولا يكفي الضامن ولا أن يبذل الرهن أو عوض الثمن ، ويدل عليه خبر علي بن مهزيار (سألت أبا جعفر الثاني عليهالسلام عن رجل طلب شفعة أرض فذهب على أن يحضر المال فلم ينض ، فكيف يصنع صاحب الأرض إذا أراد بيعها ، أيبيعها أو ينتظر مجيء شريكه صاحب الشفعة؟ قال عليهالسلام : إن كان معه في المصر فلينتظر به إلى ثلاثة أيام ، فإن أتاه بالمال وإلا فليبع وبطلت شفعته في الأرض ، وإن طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف ، وزيادة ثلاثة أيام ، فإن وافاه ـ وفّاه نسخة أخرى ـ وإلا فلا شفعة له) (١).
والخبر وإن كان بصدد شريكه البائع إلا أن الأصحاب جروا الحكم إلى المشتري لعدم خصوصية فيه ، إذ خصوصية الحكم في عجز الشفيع وقدرته.
(٢) أي وبذل الثمن للمشتري ، لأنه لا يكفي القدرة على الدفع مع عدم البذل ، ولخبر ابن مهزيار المتقدم حيث قال : (فإن وفّاه) ، وهو ظاهر في البذل لا في القدرة.
(٣) تفريع على القدرة.
(٤) تفريع على البذل.
(٥) وهو الممتنع مع قدرته ، فالعطف توضيحي تفسيري.
(٦) قال في المسالك : (يتحقق العجز باعترافه ، وهل يتحقق بإعساره وجهان ، أجودهما العدم لإمكان تحصيله بقرض ونحوه) انتهى.
(٧) عوض الثمن.
(٨) اشتراط إسلام الشفيع إذا كان المشتري مسلما ، لأن الشفيع سيأخذ المبيع من المشتري على وجه القهر عند عدم رضا الثاني ، والأخذ قهرا سبيل على المسلم فلا يثبت إلا للشريك المسلم ، ولخبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام (ليس لليهودي والنصراني شفعة) (٢) ، ومثله خبر طلحة بن زيد (٣) ، المحمولان على ما لو كان المشتري مسلما.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من كتاب الشفعة حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الشفعة حديث ٢ و ١.