وإنما يفتقر إلى ذكرها (١) في الأحكام ، ولا يرد النقض في طرده (٢) بشراء (٣) الشريك حصة شريكه ، فإنه (٤) بعد البيع يصدق (٥) استحقاق الشريك الحصة المبيعة في شركته ، إذ ليس في التعريف أنها (٦) مبيعة لغيره أو له (٧) ، وكما يصدق الاستحقاق بالأخذ (٨) يصدق بنفس الملك.
ووجه دفعه (٩) : أن الاستحقاق المذكور هنا (١٠) للشريك المقتضي لكونه شريكا (١١) حال شركته ، والأمر في البيع ليس كذلك (١٢) ، لأنه حال الشركة غير مستحق (١٣) ، وبعد الاستحقاق (١٤) ليس بشريك ، إذ المراد بالشريك هنا الشريك بالفعل ، لأنه (١٥) المعتبر شرعا (١٦) ، لا ما كان فيه شريكا مع ارتفاع الشركة (١٧) ،
______________________________________________________
(١) أي ذكر القيود الأربعة المتقدمة.
(٢) أي أنه غير مانع.
(٣) وحاصل الإشكال أنه لو باع أحد الشريكين حصته للآخر فإنه يصدق عليه التعريف المذكور ، لأن المشتري قد استحق حصة شريكه الآخر بسبب انتقالها بالبيع ، فالشريك كما يستحق الحصة المبيعة لغيره ، كذلك يستحق الحصة المبيعة لنفسه مع أن الثاني ليس بشفعة وهو مما يصدق عليه التعريف ، فلا يكون مانعا للأغيار.
(٤) أي الشأن والواقع.
(٥) أي يصدق التعريف على ما لو اشترى الشريك حصة شريكه مع أنه ليس بشفعة واقعا.
(٦) أي الحصة.
(٧) أي لغير الشريك أو له.
(٨) أي تعريف الشفعة بالاستحقاق كما يصدق على الأخذ بالشفعة يصدق على هذا البيع.
(٩) أي دفع الإشكال أن الشريك بعد بيع الحصة ليس بشريك بسبب زوال تلبس مبدأ الاشتراك عنه بعد البيع ، فهو بعد البيع ليس بشريك ، نعم قد كان شريكا.
(١٠) في تعريف الشفعة.
(١١) أي فعلا ولذا قال : حال شركته.
(١٢) ففي البيع لم يستحق الشريك حال شركته.
(١٣) لأنه لم يتحقق البيع
(١٤) وبعد البيع.
(١٥) أي الشريك الفعلي.
(١٦) ولذا يجب حمل الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة على الفعلية.
(١٧) فمع الارتفاع لا يكون شريكا إلا على القول بكون المشتق موضوعا للأعم.