ذلك المال الذي وكّل في بيعه وثمنه (١) ، والمبيع الذي اشتراه وثمنه قبل الشراء ، وغيرها (٢). ونبة بقوله : إذا طولب على أنه لا يجب عليه (٣) دفعه إليه (٤) قبل طلبه (٥) ، بل معه (٦) ، ومع إمكان الدفع شرعا (٧) وعرفا كالوديعة (٨) (فلو أخّر مع الإمكان) أي إمكان الدفع شرعا بأن لا يكون في صلاة واجبة مطلقا (٩) ولا مريدا لها مع تضيق وقتها ، ونحو ذلك من الواجبات المنافية ، أو عرفا بأن لا يكون على حاجة يريد قضاءها ، ولا في حمام أو أكل طعام ، ونحوها من الأعذار العرفية (ضمن ، وله أن يمتنع) من التسليم (حتى يشهد) (١٠) على الموكل
______________________________________________________
(١) أي بعد بيعه.
(٢) غير هذه الأمور.
(٣) على الوكيل.
(٤) إلى الموكل.
(٥) أي طلب الموكل.
(٦) مع الطلب.
(٧) ولم يتكلم عن الإمكان العقلي لوضوح اشتراطه.
(٨) أي كما يجري جميع ذلك في الوديعة ، والعجب من العلامة في التذكرة حيث حكم برد الموكل فيه مع الإمكان العقلي والشرعي والعرفي مع جعل العذر الشرعي شاملا للصلاة الواجبة والمندوبة ، مع أنه في الوديعة خصّ العذر الشرعي بالواجب دون النفل ، مع أن الأمر في الوديعة أسهل على الودعي ، لأنها مبنية على الإحسان المحض الذي يناسبه التسهيل بخلاف الوكالة ، إذ قد يدخلها أغراض للوكيل كالجعل وغيره ، ولا أقل من المساوات.
(٩) تضيق وقتها أو لا.
(١٠) وقع الخلاف بينهم في أن من بيده مال للغير أو في ذمته مال للغير هل يجوز له الامتناع عن التسليم إلى صاحب الحق حتى يشهد عليه بالقبض ، أو يجب التسليم وإن لم يتحقق الإشهاد.
ذهب الشيخ في المبسوط إلى أن من يقبل قوله في الرد كالودعي لا يجوز له الامتناع ، بل يجب عليه الدفع عند المطالبة وإن لم يتحقق الإشهاد ، وبين من لا يقبل قوله في الرد كالمستعير فيجوز له الامتناع عن الدفع حتى يشهد ، خوفا من جحود صاحب الحق ، فيطالب المستعير بالبينة وهي مفقودة ، فيلزم بالدفع ثانيا ، وفي هذا ضرر عليه ، بخلاف الأول فلو جحد صاحب المال القبض فالقول قول الودعي مع يمينه.