على الغريم مطلقا (١) ، لاعترافه (٢) ببراءته (٣) بدفعها إليه (٤) ، وإن رجع (٥) على الغريم لم يرجع (٦) على الوكيل مع تلفها في يده (٧) بغير تفريط ، لأنه (٨) بتصديقه له (٩) أمين (١٠) عنده ، وإلا (١١) رجع عليه.
(والوكيل أمين لا يضمن إلا بالتفريط ، أو التعدي) وهو موضع وفاق (١٢) (ويجب عليه (١٣) تسليم ما في يده إلى الموكل إذا طولب به (١٤) ، سواء في
______________________________________________________
(١) سواء كان التلف بتفريط من المدعي أم لا.
(٢) أي اعتراف الوكيل.
(٣) أي ببراءة الغريم.
(٤) أي بدفع العين إلى الوكيل المدعي.
(٥) أي المالك.
(٦) أي الغريم.
(٧) أي يد الوكيل.
(٨) أي لأن الوكيل.
(٩) أي بتصديق الغريم للوكيل.
(١٠) خبر لقوله (لأنه).
(١١) أي وإن لم يكن التلف بغير تفريط ، بل كان بتفريط من المدعي رجع الغريم عليه ، لأن الوكيل ضامن عند تفريطه.
(١٢) بل لا خلاف فيه بين المسلمين ، وقد تقدم أكثر من مرة أن الأمين الذي وضع يده على مال غيره بإذن المالك لا يضمن ، ومنه الوكيل ، إلا بتعد أو تفريط.
(١٣) على الوكيل.
(١٤) بلا خلاف ولا إشكال ، لأنه وكيل على المال من قبل مالكه ، فإن طالبه المالك به يجب عليه تسليمه له ، نعم مع عدم المطالبة لا يجب على الوكيل التسليم ، لأنه قبضه بإذن المالك وبحسب الفرض لم يطلبه المالك.
ثم لو طالبه به وامتنع التسليم لعذر فلا يضمن بلا خلاف فيه ، لأنه معذور غير متعد ، والعذر كما نص عليه أكثر من واحد يشمل العقلي والشرعي والعرفي ، والأول ، فيما لو كان التسليم غير مقدور ، والثاني فيما لو كان مشغولا بإتمام الصلاة الواجبة أو المستحبة ، والثالث فيما لو كان مشغولا بإتمام الحمام. نعم لو طالبه به وامتنع لا لعذر فالوكيل ضامن بلا خلاف ، لأنه متعد ، وكذلك يكون متعديا لو ارتفع العذر وأخّر التسليم مع المطالبة.