(وتجوز الوكالة في الطلاق للحاضر (١) في مجلسه (٢) (كالغائب) (٣) على أصح القولين ، لأن الطلاق قابل للنيابة ، وإلا لما صح توكيل الغائب. ومنع الشيخ من توكيل الحاضر فيه (٤) استنادا إلى رواية ضعيفة السند قاصرة الدلالة.
(ولا يجوز للوكيل أن يوكل (٥) إلا مع الإذن صريحا) ولو بالتعميم كاصنع ما
______________________________________________________
في باب الطلاق.
(١) الغائب عن زوجته لو وكّل شخصا حاضرا في بلدها في طلاقها ، فتصح الوكالة لوجود المقتضي من كون الطلاق مما تصح النيابة فيه ، وعدم المانع إذ المانع المتخيل هو غياب الزوج ، وغيابه ليس من مفسدات الوكالة ، وإلا لما جاز توكيل الغائب في أي أمر ، مع أنه جائز بالاتفاق.
ثم لو وكل الزوج الحاضر حاضرا في طلاق زوجته فكذلك تصح الوكالة لما تقدم من المقتضي وعدم المانع ، ولعموم صحيح سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل يطلقها ، أيجوز ذلك؟ قال عليهالسلام : نعم) (١) وترك الاستفصال في مقام الجواب عن السؤال ينزل منزلة العموم في المقال ، ومنع منه الشيخ والقاضي ابن البراج وجماعة للجمع بن الصحيح المتقدم وبين خبر زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (لا تجوز الوكالة في الطلاق) (٢) ، بحمل رواية زرارة على الحاضر ، ورواية الأعرج على الغائب.
وفيه : إن خبر زرارة مشتمل على جعفر بن سماعة وهو واقفي ، وفي السند عدة مجاهيل ، وهو معارض بالأخبار التي جوزت الوكالة وقد تقدم بعضها وهي مطلقة ، على أن حمله على خصوص الحاضر مما لا دليل عليه فالجمع تبرعي ، ولا بدّ من رده إلى أهله.
(٢) أي مجلس العقد ، وإليه ذهب أبو الصلاح الحلبي في الكافي أيضا وتبعه عليه الشارح هنا وفي المسالك ، مع أن المحكي عن الشيخ في النهاية أن الاعتبار في غياب الموكل هو غيابه عن البلد ، وهو الظاهر من صحيح سعيد الأعرج.
(٣) ظاهره أنه لا فرق بين حضور الوكيل وغيابه ، وهو على خلاف مفروض المسألة والظاهر من عبارات الفقهاء ، لأن مفروضها أن الوكيل حاضر على كل حال فوكالته صحيحة بلا فرق بين غياب الموكل وحضوره ، إلا أن يكون المراد من عبارة الماتن : ويجوز للحاضر كالغائب أن يوكل في الطلاق ومعه لا إشكال.
(٤) في الطلاق.
(٥) وقع الخلاف بينهم في أنه لو قال الموكل للوكيل : اصنع ما شئت ، فهل هو إذن في
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه حديث ١ و ٥.