(فلا تصح إجارة الآبق) ، لاشتمالها (١) فيه (٢) على الغرر (وإن ضم إليه) شيئا متمولا (٣) (أمكن الجواز) ، كما يجوز في البيع ، لا بالقياس ، بل لدخولها (٤) في الحكم (٥) بطريق أولى (٦) ، لاحتمالها (٧) من الغرر ما لا يحتمله (٨). وبهذا الإمكان (٩) أفتى المصنف في بعض فوائده.
ووجه المنع فقد النص المجوّز هنا (١٠) ، فيقتصر فيه على مورده وهو البيع ، ومنع (١١) الأولوية. وعلى الجواز هل يعتبر في الضميمة إمكان إفرادها (١٢) بالإجارة (١٣) ، أم بالبيع (١٤) ، أم يكفي كل واحد منهما (١٥) في كل واحد
______________________________________________________
نعم لو ضمّ إلى غير المقدور شيئا يمكن تسليمه وهو مما يعدّ عند العقلاء مالا ، لأن ما لا يمكن تسليمه ليس مالا بنظر العقلاء ففيه تردد ، فظاهر القواعد جوازه ، وتردد في التذكرة والمحقق في الشرائع ، ووجه التردد من عدم القدرة على التسليم في المنفعة فيبطل العقد ، ومن جواز بيع غير المقدور تسليمه مع الضميمة المقدور تسليمها ، وإذا جاز في البيع فيجوز في الإجارة.
(١) أي الإجارة.
(٢) في غير المقدور تسليمه.
(٣) أي مما له مالية بنظر العقلاء.
(٤) أي الإجارة.
(٥) وهو الجواز.
(٦) لأنه إذا جاز في البيع الذي شرط فيه التعيين من جميع الوجوه فيجوز في الإجارة التي ليس التعيين فيها شرطا من جميع الوجوه بطريق أولى.
(٧) أي الإجارة.
(٨) أي البيع.
(٩) أي أمكن الجواز.
(١٠) أي في الإجارة بخلاف البيع فقد ورد فيه النص ، ويقتصر فيه على مورده.
(١١) إذ يجوز الانتفاع بالعبد الآبق في البيع كعتقه وإن كان آبقا ، بخلاف الإجارة فلا بد من التسليم حتى ينتفع به ، فالمناط في بيعه غير محرز حتى نعرف ثبوته في الإجارة.
(١٢) أي أفراد ضميمة الإجارة.
(١٣) بأن تصلح لأن تقع موردا للإجارة بنفسها.
(١٤) بأن تصلح ضميمة الإجارة لأن تقع موردا للبيع.
(١٥) أي من البيع والإجارة.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٥ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2483_alzubdat-ulfiqhie-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
