(البطلان إن قصد التطبيق) بين العمل ، والزمان بحيث يبتدأ بابتدائه وينتهي بانتهائه ، لأن ذلك مما لا يتفق غالبا ، بل يمكن انتهاء الزمان قبل انتهاء العمل وبالعكس ، فإن أمر بالاكمال في الأول (١) لزم العمل في غير المدة المشروطة ، وإلا (٢) كان تاركا للعمل الذي وقع عليه العقد ، وإن أمر في الثاني (٣) بالعمل إلى أن تنتهي المدة لزم الزيادة على ما وقع عليه العقد ، وإن لم يعمل كان تاركا للعمل في المدة المشروطة.
ولو قصد مجرد وقوع الفعل (٤) في ذلك الزمان صح مع إمكان وقوعه فيه ، ثم إن وقع فيه (٥) ملك الأجرة ، لحصول الغرض ، وإن خرجت المدة قبله (٦) ، فإن كان (٧) ، قبل الشروع فيه (٨) بطلت (٩) ، وإن خرجت (١٠) في أثنائه استحق المسمى لما فعل.
وفي بطلانها (١١) في الباقي (١٢) ، أو تخيير المستأجر بين الفسخ في الباقي ،
______________________________________________________
ولا ثمرة مهمة في تطبيقه على الزمان ، والفراغ أمر ممكن لا غرر فيه ـ إلى أن قال ـ والحق أن ما ذكره إنما يتم لو لم يقصد المطابقة ، وهو خلاف موضع النزاع) انتهى.
(١) في انتهاء الزمن قبل انتهاء العمل.
(٢) أي وإن لم يؤمر بالإكمال.
(٣) في انتهاء العمل قبل انتهاء الزمن.
(٤) بأن كان الزمن ظرفا مطلقا ، وقد تقدم شرحه.
(٥) أي وقع العمل في الزمن المعين.
(٦) قبل انتهاء العمل والمدة ظرف مطلق.
(٧) أي خروج الوقت.
(٨) في العمل.
(٩) لوقوعها على منفعة الأجير في الزمن المعين ، وقد ارتفعت أعني الإجارة بمضي الزمن فلا موضوع للإجارة حينئذ فتبطل.
(١٠) أي المدة بحيث خرجت في أثناء العمل فما وقع من العمل في أثناء المدة يستحق الأجير نسبته من المسمى ، بمعنى أن تقسط الأجرة على الجميع فيأخذ من الأجرة ما أنجزه ، فلو أنجز نصف العمل وكانت الأجرة مائة فيستحق خمسين وهكذا.
(١١) أي الإجارة.
(١٢) أي بقية العمل الذي سيقع خارج الوقت فيحتمل البطلان لعدم وقوع تمام العمل في
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٥ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2483_alzubdat-ulfiqhie-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
