البحث في الزبدة الفقهيّة
١٧/١ الصفحه ٣٦٤ : .
وشرعا (٣) (معاملة على الأصول بحصة من ثمرها) (٤). فخرجت بالأصول المزارعة ، وبالحصة الإجارة المتعلقة بها
الصفحه ٣٧٥ : المساقاة تسليطا على أصول (٩) الغير وعملها (١٠)
، والناس يختلفون في ذلك اختلافا كثيرا ، فليس لمن رضي المالك
الصفحه ٣٥٥ :
مشاركته. ويمكن الفرق بينهما (٢) بأن عمل الأصول (٣) في المساقاة مقصود بالذات (٤)
كالثمرة (٥) فلا يتسلط عليه
الصفحه ٣٦٨ : ، فهو ليس بنابت.
(٢) أي لم يستقل
بعد بحيث لم تمض مدة معتدة على زرعه حتى تثبت أصوله وجذوره فلا يسمى
الصفحه ٣٦٥ :
إدخاله (١) أريد
بالثمرة نماء الشجر ، ليدخل فيه (٢) الورق المقصود والورد ، ولم يقيد الأصول
بكونها
الصفحه ٣٧٠ : ، وما يتوقف عليه السقي من الحفر
وإصلاح الحفر التي يقف فيها الماء عند وصوله إلى أصول الشجر ، وإزالة
الصفحه ٣٧٦ : مالك الأصول في المساقاة ، ومن الزارع في
المزارعة فلمالك الأصل (٩) تسليط من شاء دون غيره (١٠) فإنما يتم
الصفحه ٢١ : بالغلو كما في الخلاصة ، وفي الفهرست أنه ضعيف ، بالإضافة إلى مخالفتهما
لقواعد المذهب وأصوله لأن عقد القرض
الصفحه ٢٣ : من هو عليه ، ثم عقّب ذلك بأنه تحقيق لا
يبلغه إلا محقق أصول الفقه وضابط فروع المذهب ، عالم بأحكامه
الصفحه ٢١٢ : يقتضيه
النظر ، وتشهد له الأصول الشرعية : القول بالقرعة في أحد الدرهمين ، ومال إليه
المصنف في الدروس
الصفحه ٣٣٨ : المساقاة لأنها معاملة على الأصول القائمة
لسقيها بحصة من ثمرها ، وبقيد (بحصة من حاصلها) تخرج الإجارة والبيع
الصفحه ٣٣٩ :
الأصول (٤) ، وبالحصة (٥) إجارة الأرض للزراعة ، أو الأعم (٦) ، إذ لا تصح (٧)
بحصة من الحاصل. وقيد الأجل
الصفحه ٣٥٤ :
المساقاة فلا يجوز له أن يساقي غيره لأنه لا يملك الأشجار ولا الأصول القائمة.
الصفحه ٣٧٧ :
بالفائدة نماء الأصول الذي هو الثمرة ، وعليه فتملك بالظهور بين العامل والمالك
على النسبة المشترطة بلا خلاف
الصفحه ٣٨١ : ء الأصول فهي
تابعة لها في الملكية أيضا فقول المالك موافق لهذا الأصل والعامل مدع للزيادة.
(٩) غير ما أخرجه