عليه (١) متى طلبه
صاحب الحق ولو بالدعوى (٢) ، بنفسه أو وكيله ، والكفيل بمنزلة الوكيل حيث يأمره به
(٣) ، ويفتقر إلى إيجاب وقبول بين الأولين (٤) صادرين على الوجه المعتبر في العقد
اللازم.
(وتصح حالّة ومؤجلة (٥) أما الثاني فموضع وفاق ، وأما الأول فأصح
______________________________________________________
أو الدعوى ،
والمكفول وهو من عليه الحق أو الدعوى ، ولا بد من رضا الكفيل لأن الحق لا يلزمه
إلا برضاه ، وكذا رضا المكفول له ، لأنه صاحب الحق فلا يجوز إلزامه بشيء بغير
رضاه ، وبهما يتم عقد الكفالة.
وأما المكفول فعلى
المشهور لا يعتبر رضاه لوجوب الحضور عليه متى طلبه صاحب الحق بنفسه أو وكيله ،
والكفيل هنا بمنزلة الوكيل حيث يطلب المكفول له إحضاره ، وعن الشيخ والقاضي والحلي
اعتبار رضاه ، وقواه العلامة في التحرير وصاحب الجواهر لأنه إذا لم يرض المكفول
بالكفالة لا يلزمه الحضور مع الكفيل ، وعليه فلا يتمكن الكفيل من إحضاره ، فلا تصح
كفالته لأنها بغير المقدور ، ولا تقاس بالضمان لإمكان وفاء دينه من مال غيره بغير
إذنه ، ولا يمكن أن ينوب الكفيل هنا عنه في الحضور.
وفيه : منع عدم
وجوب الحضور مع الكفيل بدون رضاه ، لأن صاحب الحق متى طلبه وجب عليه الحضور ولو لم
يكن مكفولا ، فمع الكفالة فيجب الحضور لأنه طلبه بواسطة وكيله ، ثم لو قيل باعتبار
رضاه ، فهو ليس على حد رضا الكفيل والمكفول له ، لأنه لا بد من اقتران رضاهما
للعقد ، بخلاف رضاه فيصح كيفما وقع ، كرضا المحال عليه ورضا المضمون عنه.
(١) على المكفول.
(٢) أي ولو كان
الحق هو الدعوى.
(٣) أي حيث يأمر
المكفول له الكفيل بإحضاره.
(٤) أي بين الكفيل
والمكفول له ، والإيجاب من الأول والقبول من الثاني.
(٥) أما المؤجلة
فلا خلاف فيها ، وأما الحالة فعلى المشهور لأصالة عدم اشتراط التأجيل فيها ، ولأن
الحضور حق شرعي فلا يمنعه الحلول ، وعن جماعة منهم الشيخ والمفيد وسلّار وابن حمزة
عدم جواز الحالة فيشترط في الكفالة الأجل ، وليس لهم دليل سوى الاقتصار على القدر
المتيقن من صحة الحوالة المؤجلة ، ولعدم الفائدة في الحالة ، وردّ بأن لها دليل
الأصل فلا داعي للاقتصار على المتيقن ، ولأن فائدتها مطالبة الكفيل بالإحضار وقت
الفراغ من صيغة الكفالة إذ لم يكن المكفول حاضرا.