لم يمكن كضمنت لك شيئا مما في ذمته لم يصح قطعا (١) ، وعلى تقدير الصحة (٢) يلزمه ما تقوم به البينة أنه كان لازما للمضمون عنه وقت الضمان ، لا ما يتجدد ، أو يوجد في دفتر ، أو يقر به المضمون عنه ، أو يحلف عليه المضمون له برد اليمين من المضمون عنه ، لعدم دخول الأول (٣) في الضمان ، وعدم ثبوت الثاني (٤) ، وعدم نفوذ الإقرار في الثالث (٥) على الغير ، وكون الخصومة حينئذ (٦) مع الضامن والمضمون عنه (٧) فلا يلزمه (٨) ما يثبت بمنازعة غيره (٩) ، كما لا يثبت ما يقرّ
______________________________________________________
(١) قال الشارح في المسالك : (وموضع الخلاف في صورة يمكن العلم فيها بعد ذلك ، كما لو ضمن الدين الذي عليه ، أو ثمن ما باع من فلان ، أما لو لم يمكن الاستعلام لم يصح الضمان قولا واحدا ، كما لو قال : ضمنت شيئا مما لك على فلان ، لصدق الشيء على القليل والكثير) انتهى ، وعدم جواز الضمان للزوم الإبهام والجهالة في الواقع.
(٢) أي على تقدير عدم العلم بالحق المضمون وقت الضمان يلزم الضامن ما ثبت بالبينة أنه كان لازما للمضمون منه وقت الضمان ، لا ما يتجدد لأنه لم يتعلق به الضمان ، ولا ما يوجد في كتاب أو دفتر ، لأنه ليس طريقا مثبتا لما في الذمة ، ولا ما يقرّ به المضمون عنه لأن إقراره إنما ينفذ على نفسه لا على غيره ولا على ما يحلف عليه المضمون له عنده واليمين عليه من قبل المضمون عنه ، وذلك عند اختلاف المديون الذي هو المضمون عنه مع الدائن الذي هو المضمون له في مقدار الدين ، فيقول الدائن : مائة ، ويقول المديون : خمسون فالمديون هو المنكر فيقدم قوله مع يمينه ، فلو لم يحلف وردّ اليمين على المدعي وحلف يثبت أن الدين مائة ، ولكن لا يثبت أن الحق المضمون هو المائة ، لأن حلف المدعي اليمين المردودة يثبت الحق للمضمون له الحالف في قبال تنازعه مع المضمون عنه ، فلا يلزم الضامن بما ثبت بمنازعة المضمون له عنه وبالجملة فكما لا يثبت على الضامن ما أقره المضمون عنه فكذلك لا يثبت على الضامن ما يوجبه اليمين المردود من المضمون عليه.
(٣) وهو المتجدد بعد وقت الضمان.
(٤) وهو الموجود في دفتر ، لأنه ليس من وسائل الإثبات في الذمة والضمان إنما هو للثابت في الذمة.
(٥) وهو إقرار المضمون عنه ، فإنه نافذ في حقه لا في حق غيره.
(٦) أي حين كونها بين المضمون له وبين المضمون عنه.
(٧) فهي بين المضمون له وبين المضمون عنه والضامن.
(٨) للضامن.
(٩) أي بمنازعة غير الضامن الذي هو المضمون عنه مع المضمون له.