واحد رهن خاص فقصد بالمؤدى أحد الديون بخصوصه ليفك رهنا (فذاك) هو المتعين ، لأن مرجع التعيين إلى قصد المؤدي ، (وإن أطلق) ولم يسمّ أحدها لفظا لكن قصده (فتخالفا في القصد) فادعى كل منهما قصد الدافع دينا غير الآخر (حلف الدافع) على ما ادعى قصده ، لأن الاعتبار بقصده وهو أعلم به.
وإنما احتيج إلى اليمين مع أن مرجع النزاع إلى قصد الدافع ، ودعوى الغريم العلم به غير معقول ، لإمكان اطلاعه عليه بإقرار القاصد ، ولو تخالفا فيما تلفظ بإرادته (١) فكذلك. ويمكن رده (٢) إلى ما ذكره (٣) من التخالف في القصد (٤) ، إذ العبرة به (٥) ، واللفظ كاشف عنه.
(وكذا لو كان عليه دين خال) عن الرهن ، وآخر به رهن (فادعى الدفع عن المرهون به) ليفك الرهن ، وادعى الغريم الدفع عن الخالي ليبقى الرهن (٦) فالقول قول الدافع مع يمينه ، لأن الاختلاف يرجع إلى قصده الذي لا يعلم إلا من قبله كالأول.
(الثانية عشر ـ لو اختلفا فيما يباع به الرهن (٧) فأراد المرتهن بيعه بنقد ،
______________________________________________________
(١) بأن قال الراهن : تلفظت عند الدفع بكون المدفوع للرهن الأول ، فقال المرتهن : بل للرهن الثاني ، فيقدم قول الدافع بلا خلاف ، ومع يمينه لأن دعوى خصمه مسموعة فلا تسقط إلا بيمينه.
(٢) أي التخالف فيما تلفظ بإرادته.
(٣) أي المصنّف.
(٤) وفيه : إن دعوى خصمه في التخالف في القصد غير مسموعة ، بخلاف دعوى خصمه في التخالف فيما تلفظ بإرادته فإنها مسموعة ، ومعه كيف يمكن رد الثاني إلى الأول.
(٥) بالقصد.
(٦) لا فرق بين هذا الفرع وبين الفرع المتقدم ، لأن عدم الرهن عن الدين الثاني لا يوجب تغييرا في موازين الدعوى الموجبة لتقديم قول الدافع ، باعتبار أنه أبصر بنيته.
(٧) لو اختلفا فيما يباع به الرهن ، فأراد أحدهما بيعه بالنقد الغالب ، والآخر بغيره ، بيع بالنقد الغالب في البلد بإذن الحاكم من غير فرق في طالب الغالب بين كونه الراهن أو المرتهن ، لتعلق حق كل منهما في العين ، فإذا طلب الآخر بيعه بغير الغالب ففيه تضييع لحق الأول ، ولأن إطلاق الرهن منصرف إلى الغالب.