إمارته أولى من جميع من ذكر أيضا. وأولوية هذه الثلاثة سياسة أدبية (١) لا فضيلة ذاتية ، ولو أذنوا لغيرهم انتفت الكرامة.
لا يتوقف أولوية الراتب على حضوره ، بل ينتظر لو تأخر ، ويراجع (٢) إلى أن يضيق وقت الفضيلة فيسقط اعتباره. ولا فرق في صاحب المنزل بين المالك للعين ، والمنفعة ، وغيره كالمستعير. ولو اجتمعا (٣) فالمالك أولى (٤) ولو اجتمع مالك الأصل والمنفعة فالثاني أولى (٥).
(ويكره إمامة الأبرص ، والأجذم (٦) ، والأعمى (٧) بغيرهم) ممن لا يتصف بصفتهم للنهي عنه المحمول على الكراهة جمعا ، وقد تقدم.
______________________________________________________
ـ عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : (يؤمكم أكثركم نورا ، والنور القرآن ، وكل أهل مسجد أحق بالصلاة في مسجدهم إلا أن يكون أميرهم. يعني يحضر. فإنه أحق بالإمامة من أهل المسجد) (١).
(١) بمعنى أنهم لو أذنوا لغيرهم انتفت الكراهة لأن أولويتهم ليست مستندة إلى فضيلة ذاتية لا يمكن التنازل عنها بل إلى سياسة أدبية كما جزم به الشهيدان وجماعة.
(٢) لإطلاق دليل أولويته.
(٣) أي المالك والمستعير.
(٤) لصريح الأخبار المتقدمة.
(٥) لأنه هو المالك الفعلي للمنفعة بخلاف مالك العين فإنه غير مالك لها.
(٦) قد تقدم الكلام فيهما.
(٧) خصوصا في الصحراء لخبر الشعبي عن علي عليهالسلام : (لا يؤم الأعمى في البرية) (٢) إلا أنه محمول على الكراهة لخبر الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (لا بأس بأن يصلّي الأعمى بالقوم وإن كانوا هم الذين يوجهونه) (٣) وخبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا يؤم الأعمى في الصحراء إلا أن يوجّه إلى القبلة) (٤).
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة الجماعة حديث ١.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٢ و ١ و ٧.