اعتبار خفائهما معا ذهابا وعودا ، وعليه المصنف في سائر كتبه.
ومع اجتماع الشرائط (فيتعين القصر) (١) بحذف أخيرتي الرباعية (إلّا في) أربعة مواطن (٢) (مسجدي مكة والمدينة) ...
______________________________________________________
(١) بلا خلاف ويدل عليه النصوص الكثيرة منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (عشر ركعات : ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الأخيرة لا يجوز فيهن الوهم. إلى أن قال : فزاد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، وركعة في المغرب للمقيم والمسافر) (١).
وصحيح الفضيل عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إن الله (عزوجل) فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات فأضاف رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى الركعتين ركعتين وإلى المغرب ركعة ، فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن إلا في سفر ، وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر) (٢). وأيضا تسقط عن المسافر نوافل الظهرين ونافلة العشاء كما تقدم في بحث الفرائض اليومية ، ويسقط عنه الصوم الواجب عزيمة وكذا المستحب على خلاف في الثاني وسيأتي بحثه في مبحث الصوم.
(٢) على المشهور شهرة عظيمة كادت أن تكون إجماعا للأخبار الكثيرة الدالة عليه منها : صحيح ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام : عن التمام بمكة والمدينة فقال عليهالسلام : أتم وإن لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة) (٣).
وصحيح حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليهالسلام : (من مخزون علم الله الإتمام في أربعة مواطن : حرم الله وحرم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وحرم أمير المؤمنين عليهالسلام وحرم الحسين عليهالسلام) (٤).
وصحيح ابن مهزيار : (كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام : إن الرواية قد اختلفت عن آبائك في الإتمام والتقصير للصلاة في الحرمين ، فمنها أن يأمر بتتميم الصلاة ولو صلاة واحدة ، ومنها أن يأمر أن يقصر ما لم ينو عشرة أيام ، ولم أزل على الإتمام فيهما إلى أن صدرنا من حجنا في عامنا هذا ، فإن فقهاء أصحابنا أشاروا إليّ بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة ، وقد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك ، فكتب عليهالسلام بخطه : قد علمت. يرحمك الله. فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما ، فأنا أحب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر ، وتكثر من الصلاة ، ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب إعداد الفرائض حديث ١٢ و ٢.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة المسافر حديث ٥ و ١.