قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الزبدة الفقهيّة [ ج ٢ ]

456/552
*

خلفة للآخر ، وللأمر بالمسارعة إلى أسباب المغفرة (١) وللأخبار.

وذهب جماعة من الأصحاب إلى استحباب المماثلة استنادا إلى رواية (٢) إسماعيل الجعفي عن الباقر عليه‌السلام : «أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل ، وصلاة النهار بالنهار» ، وغيرها. وجمع بينهما بالحمل على الأفضل والفضيلة ، إذ عدم انتظار مثل الوقت فيه مسارعة إلى الخير وهو فضل. كذا أجاب في الذكرى ، وهو يؤذن بأفضلية المماثلة ، إذا لم يذكر الأفضل إلا في دليلها (٣). وأطلق في باقي كتبه استحباب التعجيل ، والأخبار به كثيرة (٤) إلا أنها خالية عن الأفضلية.

(وفي جواز النافلة لمن عليه فريضة قولان ، أقربهما الجواز) (٥) للأخبار

______________________________________________________

ـ وخبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (إن علي بن الحسين عليه‌السلام كان إذا فاته شي‌ء من الليل قضاه بالنهار) (١).

(١) لقوله تعالى : (وَسٰارِعُوا إِلىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ) (٢).

(٢) وهي موثقة (٣) ومثلها خبر معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار ، وما فاتك من صلاة الليل بالليل) (٤) ذهب إليه المفيد وابن الجنيد.

(٣) أي دليل المماثلة وهو موثق إسماعيل الجعفي المتقدم في الشرح. وكذا في صحيح بريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر عليه‌السلام : (أفضل قضاء صلاة الليل في الساعة التي فاتتك آخر الليل ، وليس بأس أن يقضيها بالنهار وقبل أن تزول الشمس) (٥).

(٤) أي بالتعجيل كخبر عنبسة العابد المتقدم.

(٥) كما عن الصدوق والإسكافي والشهيدين والأردبيلي وسيد المدارك وجماعة خلافا للفاضلين وجماعة على المنع بل قيل إن المنع هو المشهور بل مذهب علمائنا.

واستدل للمنع بمرسل المبسوط والخلاف عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : (لا صلاة لمن عليه صلاة) (٦) وفي الذكرى قال : «للمروي عنهم عليهم‌السلام : لا صلاة لمن عليه صلاة» (٧).

وصحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة) (٨) وصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه‌السلام : (سألته عن الرجل ينام عن الغداة ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب المواقيت حديث ٨.

(٢) آل عمران الآية : ١٣٣.

(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب المواقيت حديث ٦ و ٧ و ٣.

(٦ و ٧) أورده في المستدرك أيضا عن المفيد الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب المواقيت حديث ٢.

(٨) الوسائل الباب ـ ٦١ ـ من أبواب المواقيت حديث ٣.