(والبناء) على ما مضى
منها (إذا فجأه الحدث) في أثنائها بعد الوضوء (١) واغتفار هذا الفعل (٢) وإن كثر ،
وعليه جماعة من المتقدمين ، (وأنكره بعض الأصحاب) المتأخرين ، وحكموا باغتفار ما
يتجدّد من الحدث بعد الوضوء (٣) ، سواء وقع في الصلاة أم قبلها إن لم يتمكن من حفظ
نفسه مقدار الصلاة ، وإلا استأنفها ، محتجين بأن الحدث المتجدّد لو نقض الطهارة
لأبطل الصلاة (٤) ، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه ، وبالأخبار الدالة على أن الحدث
يقطع الصلاة (٥).
(والأقرب الأول لتوثيق رجال الخبر) الدالّ
على البناء على ما مضى من الصلاة بعد الطهارة (عن الباقر عليهالسلام)
، والمراد توثيق رجاله على وجه يستلزم صحة الخبر ، فإن التوثيق أعمّ منه عندنا ،
والحال أن الخبر الوارد في ذلك صحيح باعتراف الخصم (٦) ، فيتعين العمل به لذلك (وشهرته
بين الأصحاب) خصوصا
______________________________________________________
(١) بعد الوضوء في
أثناء الصلاة.
(٢) أي الوضوء في
أثناء الصلاة.
(٣) أي بعد الوضوء
لكل صلاة.
(٤) لأن من شرطها
استمرار الطهارة على ما تقدم بيانه.
(٥) كخبر أبي بكر
الحضرمي عن أبي جعفر عليهالسلام وأبي عبد الله عليهماالسلام : (لا يقطع الصلاة إلا أربعة : الخلاء والبول والريح
والصوت) .
(٦) قال العلامة
في المختلف في الفصل الرابع في بقايا أحكام الوضوء : (قال بعض علمائنا يتطهر ويبني
على صلاته لما رواه ابن بابويه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام قال : صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبني على صلاته) .
ومن باب الفائدة
اعلم أن هذا الخبر قد أورده الشيخ في التهذيب بإسناده عن العياشي أبي النضر عن
محمد بن نصير عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن بكير عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : (صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما
بقي) وهو موثق وهو غير الخبر الذي رواه الصدوق في ـ
__________________