له (١) استئجار غيره؟ يحتمله ، لأن المطلوب القضاء (٢) ، وهو مما يقبل النيابة بعد الموت ، ومن تعلّقها بحيّ ، واستنابته ممتنعة. واختار في الذكرى المنع ، وفي صوم الدروس الجواز ، وعليه يتفرّع تبرّع غيره به والأقرب اختصاص الحكم بالولي فلا يتحمّلها وليّه (٣) وإن تحمّل ما فاته عن نفسه. ولو أوصى الميت بقضائها على وجه تنفذ (٤) سقطت (٥) عن الولي ، وبالبعض (٦) وجب الباقي.
(ولو فات المكلّف) من الصلاة (ما لم يحصه) لكثرته (تحرّى) أي اجتهد في تحصيل ظن بقدر (ويبني على ظنه) (٧) ، وقضى ذلك القدر سواء كان الفائت متعددا كأيام كثيرة ، أم متحدا كفريضة مخصوصة (٨). ولو اشتبه الفائت في عدد منحصر عادة (٩) وجب قضاء ما تيقّن به البراءة كالشكّ بين عشر وعشرين ، وفيه
______________________________________________________
(١) للولي ، هل يسقط القضاء عن الولي فيما لو تبرع به الأجنبي قولان :
الأول : السقوط لحصول براءة ذمة الميت مما فاته لأن المطلوب هو تفريغ ذمته وهذا لا يفرق فيه بين الولي وغيره.
وذهب ابن إدريس والعلامة في المنتهى والشهيد في الذكرى إلى المنع لأن المتبرع نائب عن الحي ولا تشرع النيابة عن الحي وفيه : إنه نائب عن الميت وليس عن الحي وإذا عرفت هذا فتعرف حكم استئجار الولي لغيره لأن الاستئجار متفرع على جواز التبرع.
(٢) بمعنى تفريغ ذمة الميت مما فاته.
(٣) أي ولي الولي لأن الواجب على الولي قضاء ما فات عن الميت من صلاة نفسه لا ما وجب عليه بالاستئجار أو لكونه وليا لانصراف النصوص إلى ذلك.
(٤) فيما لو كانت بالثلث من ماله.
(٥) أي فائتة الميت.
(٦) أي ولو أوصى بالبعض على نحو تنفذ الوصية فيسقط هذا البعض ويجب الباقي على الولي.
(٧) أي على الظن بالوفاء عند تعذر تحصيل العلم وإلا لوجب تحصيل العلم كما في الروض ، وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب كما في المدارك ، لقاعدة الاشتغال.
وعن العلامة في التذكرة الاكتفاء بقضاء ما تيقن فواته خاصة لأن الأمر دائر بين الأقل والأكثر الارتباطيين فلا يجب إلا الأقل لجريان أصالة البراءة عن الأكثر وهو الأقوى.
(٨) كما لو فاتته صلاة الصبح ولم يدر عدد الأيام التي فاتته صلاة الصبح فيه.
(٩) كتردد الفائت بين العشرة والعشرين مثلا.