وفعل الصلاة على غير الوجه المجزي شرعا كتركها عمدا للتفريط واحترز المصنف بالأب عن الأم ونحوها من الأقارب ، فلا يجب القضاء عنهم على الوراث في المشهور (١) ، والروايات مختلفة ، ففي بعضها ذكر الرجل وفي بعض الميت.
ويمكن حمل المطلق على المقيد (٢) خصوصا في الحكم المخالف (٣) للأصل ، ونقل في الذكرى عن المحقق وجوب القضاء عن المرأة ونفى عنه البأس ، أخذا بظاهر الروايات ، وحملا للفظ «الرجل» على التمثيل.
ولا فرق. على القولين (٤). بين الحر والعبد على الأقوى (٥) وهل يشترط كمال الولي عند موته (٦)؟ قولان (٧) ، واستقرب في الذكرى اشتراطه لرفع القلم عن الصبيّ والمجنون ، وأصالة البراءة بعد ذلك ، ووجه الوجوب عند بلوغه إطلاق النص وكونه (٨) في مقابلة الحبوة ولا يشترط خلوّ ذمته (٩) من صلاة واجبة لتغاير السبب فيلزمان معا.
وهل يجب تقديم ما سبق سببه؟ وجهان (١٠) اختار في الذكرى الترتيب وهل
______________________________________________________
(١) قد تقدم الكلام فيه.
(٢) فيما لو كان المقيد واردا في مقام بيان المراد من المطلق وقد عرفت أن المقيد هنا ليس كذلك.
(٣) لأن الأصل عدم الوجوب على الولي إلا ما ثبت بدليل.
(٤) القول بقضاء ما فات الأب أو الأعم منه ومن الأم.
(٥) على المشهور لإطلاق النصوص المتقدمة ، وفي القواعد : (في القضاء عن العبد إشكال) وعن فخر المحققين الجزم بالعدم بدعوى أن الأولى بالعبد سيده لا ولده الأكبر أو غيره من الذكور في طبقات الإرث ، ولا خلاف في عدم وجوب القضاء على السيد بالنسبة لما فات من عبده.
(٦) أي عند موت الأب.
(٧) قول بعدم اعتبار كمال الولي كما عن غير واحد وعليه فيجب على الولي القضاء بعد البلوغ والعقل لإطلاق النصوص المتقدمة ، وعن الذكرى والإيضاح وغيرهما الجزم بالعدم لحديث : (رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يستفيق) ولاصالة البراءة.
(٨) أي قضاء الولي.
(٩) ذمة الولي وذلك لإطلاق النصوص المتقدمة.
(١٠) مبنيان على وجوب الترتيب وعدمه.