يعتدّ بروايته ، مع
كونها شاذة ، والقول بها نادر ، والحكم ما تقدّم من أنه مع ظن أحد الطرفين يبني
عليه من غير أن يلزمه شيء ، (وأوجب) الصدوق (أيضا ركعتين جلوسا للشك بين الأربع
والخمس (١) ، وهو) قول (متروك) ، وإنما الحقّ
______________________________________________________
ـ ومن جهة رابعة
قد نقلنا عن الصدوق سابقا عند تحرير مسألة الشك في الثلاثية أنه قائل بالتخيير بين
الإعادة وبين البناء على الأقل بناء على ما في المصابيح من نسبة هذا القول إليه.
وقيل إنه قول
الصدوق في الفقيه مع أن مراجعة الفقيه لا تعطي ذلك حيث قال الصدوق فيه : «والأصل
في السهو أن من سها في الركعتين الأوليين من كل صلاة فعليه الإعادة ، ومن شك في
المغرب فعليه الإعادة ، ومن شك في الغداة فعليه الإعادة ، ومن شك في الجمعة فعليه
الإعادة ، ومن شك في الثانية والثالثة أو في الثالثة والرابعة أخذ بالأكثر فإذا
سلم أتم ما ظن أنه قد نقص» .
وكلامه الأخير
ظاهر في الشك في الرباعية بعد حفظ الأوليين ، لا في المغرب.
ثم قد نسب إلى
الصدوق الخلاف عند الشك بين الأولى والثانية من الرباعية من أنه مخيّر بين الإعادة
وبين البناء على الأقل اعتمادا على كلامه المتقدم في الفقيه ، وفيه : إنه غير ظاهر
بل صريح بالعدم.
ولذا قال في مفتاح
الكرامة : «وأما الفقيه قد أنكر الأستاذ (دام ظله) في مصابيح الظلام أنه مخالف فيه
ووافقه على ذلك شيخنا واستاذنا ابن أخته في الرياض ، قال في مصابيح الظلام : لعل
نسبة هذا الخلاف إليه نشأت من عدم التدبر فيما ذكره في الفقيه ، والمتوهم هو
العلامة وتبعه الشهيد في الذكرى غفلة» إلى آخر كلامه فراجع.
ذكرت ذلك لأني
نسبت إلى الصدوق نسبة الخلاف عند الشك بين الأوليين في الرباعية وغيره اعتمادا على
ما قد شاع في كتب المتأخرين ، ثم لمّا وقفت على هذا الكلام الأخير أحببت إيراده
إنصافا للصدوق.
(١) نسب الشهيد في
الدروس إلى الصدوق ذلك ، وحمل على ما لو كان الشك بين الأربع والخمس قبل الركوع
فيجب الهدم ومعالجة الشك المنقلب إلى ما بين الثلاث والأربع بالبناء على الأربع ثم
يأتي بصلاة الاحتياط مع سجدتي السهو لزيادة القيام ، وهذا موافق لقول الأصحاب. ـ
__________________