الصفحه ٢٨٤ : ومن كان على رأس فرسخين) (٣).
وصحيح أبي بصير
ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : (من ترك الجمعة
الصفحه ٢٩٢ : جماعة) (٥). وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : (تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، ولا تجب
الصفحه ٢٩٤ : والمرتضى وابن إدريس بل هو المشهور أن حده أزيد من فرسخين لصحيح
محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٢٩٥ :
______________________________________________________
ـ رحالهم قبل
الليل ، وذلك سنة إلى يوم القيامة) (١).
وأجيب عنها بأن
المراد منها هو الفرسخان لصحيح محمد بن
الصفحه ٣٠٣ : : خبر محمد بن مسلم المروي في المصباح عن
أبي عبد الله عليهالسلام : (عن صلاة الجمعة قال : وقتها إذا زالت
الصفحه ٣٠٧ : فَصَلّٰى) (٣) ففي خبر الدعائم عن جعفر بن محمد عليهماالسلام في تفسير هذه الآية : (يعني صلاة العيد في
الصفحه ٣٠٨ :
وهو يجدد الله لآل محمد عليهمالسلام فيه حزنا ، قلت : ولم؟ قال : إنهم يرون حقهم في أيدي غيرهم)
(٢) وهو
الصفحه ٣١٤ : محمد عن أبيه عليهماالسلام : (السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين
إلا أهل مكة ، فإنهم
الصفحه ٣١٥ : قبلية صلاة العيدين وبعديتها.
(٦) ففي خبر محمد بن
مسلم : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في
الصفحه ٣١٦ : للأمر به (في الفطر)
______________________________________________________
(١) لخبر محمد بن
الفضل
الصفحه ٣٢٠ : زرارة ومحمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : (كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصلّ له صلاة
الصفحه ٣٢١ : ، وهو مطلق سواء حصل منها خوف أو لا.
(٥) على المشهور
لصحيح زرارة ومحمد بن مسلم : (قلنا لأبي جعفر
الصفحه ٣٢٣ : ) (٣).
وهما متضمنان
لغالب أحكام صلاة الكسوف وعليهما العمدة والعمل مع صحيح زرارة ومحمد بن مسلم الآتي
ذكره وما
الصفحه ٣٢٤ : الركوع.
(٩) بالنسبة
للسورة ويدل عليه صحيح زرارة ومحمد بن مسلم : (سألنا أبا جعفر عليهالسلام عن صلاة
الصفحه ٣٢٧ : ركوعها حتى سال العرق على أقدام من كان معه ، وغشي على
كثير منهم) (١) ، وفي صحيح زرارة ومحمد المتقدم