(وللشك بين الأربع والخمس) (١) حيث تصح معه (٢) الصلاة (٣) ، (ويجب فيهما النية) (٤) المشتملة (٥) على قصدهما (٦) ، وتعيين السبب إن تعدّد (٧) ، وإلّا فلا (٨) ، واستقرب المصنف في الذكرى اعتباره مطلقا (٩) ، وفي غيرها عدمه مطلقا ، واختلف أيضا اختياره في اعتبار نية الأداء ، أو القضاء فيهما (١٠) ، وفي الوجه (١١) : واعتبارهما أولى. والنية مقارنة لوضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، أو بعد الوضع على الأقوى (١٢).
______________________________________________________
(١) إذا شك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين فيبني على الأربع ويتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو على المشهور لصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا ، فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ، ثم سلم بعدهما) (١) ومثله موثق أبي بصير (٢).
فما عن الخلاف من البطلان وعن المفيد والصدوقين وغيرهم من عدم وجوب سجدتي السهو ليس في محله لأن هذه النصوص حجة عليهم.
(٢) مع هذا الشك.
(٣) كما تقدم من أنه بعد إكمال السجدتين.
(٤) لأنهما عبادة بالاتفاق.
(٥) أي النية.
(٦) لما تقدم في بحث نية الوضوء والصلاة أن النية مؤلفة من القصد مع التقرب.
(٧) لتعدد المكلف به وعدم تشخص الفعل لأحدها بغير النية كما عن جماعة ، والحق عدم التعيين للأصل.
(٨) لا يجب تعيين السبب إذا كان واحدا لإطلاق الأدلة والأصل أيضا خلافا لنهاية الفاضل والذكرى فيجب لتوقف صدق الامتثال على ذلك وفيه منع واضح.
(٩) تعدد السبب أو لا.
(١٠) في سجدتي السهو ويحتمل أن يكون في الذكرى وغيرها.
(١١) قد عرفت أنه لا يجب التعرض لنية الأداء والقضاء والوجه في أصل الصلاة فكذا في سجدتي السهو.
(١٢) اعلم أن سجدتي السهو لا يجب فيها التكبير على المشهور كما سيأتي فلذا من تعرض للنية جعل وقتها أول السجود بمعنى أنها تقارنه وهذا مبني على كون النية إخطارية ، ثم إن ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الخلل في الصلاة حديث ١ و ٣.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٢ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2473_alzubdat-ulfiqhie-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
