وأفضله ما قرب إلى
الآخر (١) ، ويقضى بعده إلى آخر السبت (٢) كما يعجّله (٣)
______________________________________________________
ـ أبيه عن أبي عبد
الله عليهالسلام : (عن الليالي التي يغتسل فيها من شهر رمضان. إلى أن قال.
والغسل أول الليل
قلت : فإن نام بعد الغسل؟ قال : هو مثل غسل يوم الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك)
.
ويمتد وقته إلى
الزوال على المشهور بين الأصحاب ولم يخالف إلا الصدوقان حيث جوزا الغسل عند الذهاب
إلى الصلاة ولو بعد الزوال ويشهد لهما خبر البزنطي عن الرضا عليهالسلام : (كان أبي يغتسل يوم الجمعة عند الرواح) وهو قاصر الدلالة لالتزام المعصوم بالصلاة أول الوقت عند
الزوال فلا بد أن يكون غسله قبل الزوال هذا فضلا عن الإجماع المحكي عن جماعة إلى
أن الوقت إلى الزوال ، نعم احتمل بعضهم أن وقته ممتد إلى انتهاء يوم الجمعة عملا
بإطلاق الأدلة ويرده أن الغسل قد شرع للصلاة ففي الفقيه عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في علة غسل يوم الجمعة إن الأنصار كانت تعمل في نواضحها
وأموالها ، فإذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد فتأذّى الناس بأرواح آباطهم وأجسادهم
فأمرهم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بالغسل فجرت بذلك السنة) .
(١) أي إلى الزوال
ففي التذكرة : «وكل ما قرب كان أفضل قاله علماؤنا» ويشهد له مداومة الكاظم عليهالسلام على ذلك كما في خبر البزنطي المتقدم.
(٢) بلا خلاف فيه
ظاهر ، لخبر سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار قال :
يقضيه آخر النهار فإن لم يجد فليقضه من يوم السبت) ، وخبر ابن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة قال : يغتسل ما
بينه وبين الليل فإن فاته اغتسل يوم السبت) وظاهرهما عدم القضاء في ليلة السبت ويؤيده مرسل حريز عن
أبي جعفر عليهالسلام : (لا بد من الغسل يوم الجمعة في السفر والحضر ومن نسي
فليعد من الغد) وهذا ما ذهب إليه جماعة منهم المحقق ، وإن نسب إلى الأكثر
كما في البحار وإلى الأصحاب كما في المجمع جواز القضاء ليلة السبت ولكنه لا دليل
عليه ظاهر.
(٣) أي يعجل غسل
الجمعة.
__________________