(الفصل الخامس. في التروك)
يمكن أن يريد بها ما يجب تركه ، فيكون الالتفات (١) إلى آخر الفصل مذكورا بالتبع ، وأن يريد (٢) بها ما يطلب تركه أعمّ من كون الطلب مانعا من النقيض (وهي ما سلف) في الشرط السادس (٣) ، (والتأمين) (٤) في جميع أحوال الصلاة ، وإن كان عقيب الحمد ، أو دعاء (إلّا لتقية) فيجوز حينئذ ، ...
______________________________________________________
ـ وقد ورد في خبر معاوية بن عمار : (ذكرت عند أبي عبد الله الصادق عليهالسلام بعض الأنبياء فصليت عليه فقال : إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمد وآله ثم عليه ، صلى الله على محمد وآله وعلى جميع الأنبياء) (١).
وقد روى الطريحي في مجمع البحرين في مادة شيع : (أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم جلس ليلا يحدث أصحابه في المسجد فقال : يا قوم إذا ذكرتم الأنبياء الأولين فصلوا عليّ ثم صلوا عليهم ، وإذا ذكرتم أبي إبراهيم فصلوا عليه ثم صلوا عليّ) صلىاللهعليهوآله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين.
(١) إشارة ، إلى قول المصنف في آخر الفصل : ويكره الالتفات يمينا وشمالا ، والمعنى فيكون ذكر الالتفات إلى آخر ما ذكره الماتن في هذا الفصل مذكورا بالتبع.
(٢) أي ويمكن أن يريد.
(٣) من ترك الكلام وترك الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة بل ترك السكوت الطويل الماحي أيضا وترك البكاء للدنيا وترك القهقهة ، وترك التكتف والتطبيق للخبر وترك الالتفات إلى الوراء وترك الأكل والشرب.
(٤) قال العلامة في المنتهى : «قال علماؤنا : يحرم قول آمين ، وتبطل به الصلاة ، وقال الشيخ سواء كان ذلك سرا أو جهرا ، في آخر الحمد أو قبلها ، للإمام والمأموم ، وعلى كل حال ، وادعى الشيخان والسيد المرتضى إجماع الإمامية عليه» ويدل عليه الأخبار منها : صحيح جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت : الحمد لله رب العالمين ، ولا تقل آمين) (٢).
وخبر محمد الحلبي : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب : آمين ، قال : لا) (٣). ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الذكر حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ١ و ٣.