(ويتوجّه) أي يدعو بدعاء التوجّه وهو : «وجّهت وجهي للّذي فطر السّماوات والأرض» إلى آخره (بعد التحريمة) (١) حيث ما فعلها.
(وتربع المصلي قاعدا) (٢) لعجز ، أو لكونها نافلة بأن يجلس على ألييه وينصب ساقيه ووركيه ، كما تجلس المرأة متشهدة (حال قراءته ، ويثني رجليه حال ركوعه جالسا) بأن يمدّهما ، ويخرجهما من ورائه ، رافعا ألييه عن عقبيه ، مجافيا فخذيه عن طية ركبتيه ، منحنيا قدر ما يحاذي وجهه ما قدام ركبتيه ، (وتورّكه حال تشهده) (٣)
______________________________________________________
ـ تكبيرة واحدة ، وثلاث تكبيرات وخمس ، وسبع أفضل) (١) ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة ، وإن شئت ثلاثا ، وإن شئت خمسا ، وإن شئت سبعا ، فكل ذلك مجز عنك غير أنك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة) (٢).
(١) لصحيح الحلبي المتقدم ، غير أن ظاهر الأخبار أن دعاء التوجه قبل القراءة بعد التكبيرات سواء كانت تكبيرة الإحرام هي السابعة أو لا.
(٢) من يصلي جالسا إما للعجز إذا كانت الصلاة فريضة وإما لكونها نافلة حيث يجوز له الصلاة عن جلوس فيستحب له أن يجلس جلوس القرفصاء وهو أن يرفع فخذيه وساقيه وهو المصرح به في القواعد وغيره بأن يتربع حال القراءة ، وعن المعتبر نسبته إلى مذهبنا وعن المدارك إلى علمائنا لحسنة حمران عن أحدهما عليهماالسلام : (كان أبي إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه) (٣) وحمل التربع على القرفصاء مع أنه أحد معانيه ولا ينحصر فيه لكون القرفصاء أقرب إلى القيام من بقية معاني التربع وأما ثني الرجلين فهو افتراش الرجلين تحته بحيث إذا قعد يقعد على صدرهما بعد رفع ألييه عن عقبيه.
(٣) أي حال تشهد المصلي عن جلوس ونسب للشيخ في المبسوط وأتباعه بل وإلى سائر المتأخرين لاستحباب التورّك في مطلق التشهد كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (وإذا قعدت في تشهدك فألصق ركبتيك الأرض وفرّج بينهما شيئا ، وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى وأليتاك على الأرض ، وأطراف إبهامك اليمنى على الأرض وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك) (٤) ، نعم في الشرائع نسبة التورك حال التشهد لمن يصلي جالسا إلى القيل وعن ابن ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث ٩ و ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب القيام حديث ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة حديث ٣.