الصفحه ٢٢٣ : غير واحد وعن المنتهى والذكرى نسبته إلى
أصحابنا ، وعن المفاتيح والبحار أنه لا خلاف فيه لإطلاق الأخبار
الصفحه ٢٣٨ : أفضله (٤) مطلقا ، بل روي أنها أفضل من ألف
ركعة لا تسبيح عقبها (٥) (وكيفيتها
الصفحه ٣٤٩ : النبات والبحار والجبال) (٥)
ولذا فينبغي عند
قلة المطر أن تكون صلاة الاستسقاء بعد التوبة والإقلاع عن
الصفحه ٢٦٤ :
كراهية (١) ، (ويكره
الالتفات يمينا وشمالا) بالبصر أو الوجه (٢) ، ففي الخبر (٣) «أنه لا صلاة لملتفت
الصفحه ١٥٩ :
والتكبير مع أنه
لا يجب قبلهما ، لكونه شرطا فيهما والشرط مقدّم على المشروط ، وقد أخّره المصنف
عنهما
الصفحه ٣٣٦ : (٣)
______________________________________________________
ـ أبيه عن أبي عبد
الله عليهالسلام : (عن الليالي التي يغتسل فيها من شهر رمضان. إلى أن قال.
والغسل أول
الصفحه ٧٠ : المستند بل صريح النصوص خروجه عن العورة لأنها قد حددت العورة بالقبل والدبر
والبيضتين.
وعن القاضي أن
الصفحه ٣٠٢ : وتبعه الشارح في الروض إلى أن التعليق على الزوال لأنه السبب الموجب
للصلاة ، وما النداء الوارد في الآية
الصفحه ٨١ : ) (١) ومثله خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٢).
(٢) النصوص خالية
عن هذا القيد إلا أن الأصحاب نزلوا النعل على
الصفحه ١٩٤ : لثبوتها في المصاحف عند المسلمين من صدر الإسلام وعن الشيخ والمحقق بل في
البحار نسبته إلى الأكثر وفي التبيان
الصفحه ٢٣٢ : الشيخ وجماعة بل عن البحار نسبته إلى الأصحاب ، بل عن السيد والحلي
: «رُوي أنها. أي كلمات الفرج. أفضله
الصفحه ٢٧١ : صلاته
وخطبته قبل نصف النهار) (١) وهو بالإضافة إلى عدم حجيته لا يقاوم النصوص الكثيرة
الدالة على أن الزوال
الصفحه ٤٥٩ : الخوف أحقّ أن تقصّر من صلاة السفر لأن فيها خوفا) (١).
وعن ابن الجنيد أن
التقصير في صلاة الخوف هو رد
الصفحه ١٢٥ : .
______________________________________________________
هذا واعلم أن
البكاء يمدّ ويقصر فمع المدّ يراد به البكاء المشتمل على الصوت ، ومع القصر يزاد
به الدموع
الصفحه ٣٤١ :
والمشهور الآن (١)
أنه يوم نزول الشمس في الحمل وهو الاعتدال الربيعي ، (والإحرام) (٢) للحج ، أو