ظلمة وفقد بصر في قول (١) ، لا تغميض الصحيح عينيه في الأصح (٢) (أو بعد عشرة أذرع) بين موقفهما (ولو حاذى سجودها قدمه فلا منع) (٣) والمروي (٤) في الجواز كونها تصلّي خلفه ، وظاهره تأخّرها في جميع الأحوال عنه ، بحيث لا يحاذي جزء منها جزءا منه ، وبه عبّر بعض الأصحاب ، وهو أجود.
(ويراعى في مسجد الجبهة) بفتح الجيم ، وهو القدر المعتبر منه في السجود ، لا محلّ جميع الجبهة (أن يكون من الأرض (٥) ، أو نباتها غير المأكول والملبوس)
______________________________________________________
(١) وهو اختيار العلامة في التحرير وإطلاق النصوص يدفعه.
(٢) لم يذهب إليه أحد بحسب التتبع ، نعم استشكل في ذلك العلامة في التحرير.
(٣) كما عن جماعة منهم المفيد في المقنعة والمحقق في الشرائع وهو ظاهر المنتهى ، غير أن النصوص قد اشترطت أن يكون الرجل قدامها ولو بصدره كما في صحيح زرارة المتقدم (إلا أن يكون قدّامها ولو بصدره) (١) ، ومنه تعرف ضعف القول الأول وأيضا ما ذهب إليه البعض من تأخر المرأة عن الرجل بحيث لا يحاذي جزءا منه كما استجوده الشارح.
(٤) وهو خبر عمار المتقدم (إن كانت تصلي خلفه فلا بأس وإن كانت تصيب ثوبه) (٢) ومن القيد الأخير تعرف ضعف ما استجوده الشارح أيضا.
(٥) بالاتفاق للأخبار منها : صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليهالسلام : أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز؟ قال عليهالسلام : السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس ، ، فقال له : جعلت فداك ما العلة في ذلك؟ قال عليهالسلام : لأن السجود خضوع لله (عزوجل) فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة الله (عزوجل) فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها) (٣) وخبر الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا القطن والكتان) (٤) وخبر الأعمش عن جعفر بن محمد عليهماالسلام (لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا المأكول والقطن والكتان) (٥). ومنها تعرف حكم السجود على ما أنبتته الأرض من غير المأكول والملبوس.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب مكان المصلي حديث ٢ و ٤.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ما يسجد عليه حديث ١ و ٦ و ٣.