ومن تقييد كفر الشاكّ في غير واحد من الأخبار بالجحود (١) ، فلا يشمل ما نحن فيه ، ودلالة الأخبار المستفيضة على ثبوت الواسطة بين الكفر والإيمان ، وقد اطلق عليه في الأخبار الضلال (٢).
لكنّ أكثر الأخبار الدالّة على الواسطة مختصّة بالإيمان بالمعنى الأخصّ ، فيدلّ على أنّ من المسلمين من ليس بمؤمن ولا كافر ، لا على ثبوت الواسطة بين الإسلام والكفر ، نعم بعضها (٣) قد يظهر منه ذلك.
وحينئذ : فالشاكّ في شيء ممّا يعتبر في الإيمان بالمعنى الأخصّ ليس بمؤمن ولا كافر ، فلا يجري عليه أحكام الإيمان.
|
حكم الشاكّ غير الجاحد من حيث الإيمان والكفر |
وأمّا الشاكّ في شيء ممّا يعتبر في الإسلام بالمعنى الأعمّ كالنبوّة والمعاد ، فإن اكتفينا في الإسلام بظاهر الشهادتين وعدم الإنكار ظاهرا وإن لم يعتقد باطنا فهو مسلم. وإن اعتبرنا في الإسلام الشهادتين مع احتمال الاعتقاد على طبقهما ـ حتّى يكون الشهادتان أمارة على الاعتقاد الباطنيّ ـ فلا إشكال في عدم إسلام الشاكّ لو علم منه الشكّ ، فلا يجري عليه أحكام المسلمين : من جواز المناكحة والتوارث وغيرهما.
وهل يحكم بكفره ونجاسته حينئذ؟
__________________
(١) انظر الوسائل ١٨ : ٥٦٨ ، الباب ١٠ من أبواب حدّ المرتدّ ، الحديث ٥٠.
و ١ : ٢١ ، الباب ٢ من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث ٨.
(٢) الوسائل ١٨ : ٥٦٦ ، الباب ١٠ من أبواب حدّ المرتدّ ، الحديث ٤٣ ، ٤٨ و ٤٩.
(٣) الكافي ٢ : ٤٠٣ ، باب الضلال من كتاب الإيمان والكفر ، الحديث ٢.
![فرائد الأصول [ ج ١ ] فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2421_farid-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
