توضيح الحرج في ذلك |
توضيح ذلك : أنّ الاحتياط في مسألة التطهير بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر ترك التطهير به ، لكن قد يعارضه في الموارد الشخصيّة احتياطات أخر ، بعضها أقوى منه وبعضها أضعف وبعضها مساو ؛ فإنّه قد يوجد ماء آخر للطهارة ، وقد لا يوجد معه إلاّ التراب ، وقد لا يوجد من مطلق الطهور غيره ، فإنّ الاحتياط في الأوّل هو الطهارة من ماء آخر لو لم يزاحمه الاحتياط من جهة اخرى ، كما إذا كان قد أصابه ما (١) لم ينعقد الإجماع على طهارته. وفي الثاني هو الجمع بين الطهارة المائيّة والترابيّة إن لم يزاحمه ضيق الوقت المجمع عليه (٢). وفي الثالث الطهارة من ذلك المستعمل والصلاة إن لم يزاحمه أمر آخر واجب أو محتمل الوجوب.
فكيف يسوغ للمجتهد أن يلقي إلى مقلّده أنّ الاحتياط في ترك الطهارة بالماء المستعمل مع كون الاحتياط في كثير من الموارد استعماله فقط أو الجمع بينه وبين غيره.
وبالجملة : فتعليم موارد الاحتياط الشخصيّة وتعلّمها ـ فضلا عن العمل بها ـ أمر يكاد يلحق بالمتعذّر ، و (٣) يظهر ذلك (٤) بالتأمّل في الوقائع الاتّفاقيّة.
فإن قلت : لا يجب على المقلّد متابعة هذا الشخص الذي أدّى
__________________
(١) في (ت) و (ص) : «قد أصابه ماء».
(٢) لم ترد «المجمع عليه» في (ر) و (ل) ، وشطب عليها في (ت) و (ه).
(٣) لم ترد «و» في (ر) ، (ظ) ، (ل) و (م).
(٤) في (ل) : «يظهر لك».