الرجوع إلى الامتثال الظنّي والموافقة الظنّية للواقع ، ولا يجوز العدول عنه إلى الموافقة الوهميّة بأن يؤخذ بالطرف المرجوح ، ولا إلى الامتثال الاحتماليّ والموافقة الشكّية بأن يعتمد على أحد طرفي المسألة من دون تحصيل الظنّ فيها ، أو يعتمد على ما يحتمل كونه طريقا شرعيّا للامتثال من دون إفادته للظنّ أصلا (١).
__________________
(١) في (ت) و (ر) ونسخة بدل (ص) زيادة : «فيحصل من جميع هذه المقدّمات وجوب الامتثال الظنّي والرجوع إلى الظنّ».
٣٨٥
![فرائد الأصول [ ج ١ ] فرائد الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2421_farid-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
