البحث في فرائد الأصول
٦٢٢/٤٦ الصفحه ٥٤٥ : فيها ؛
من حيث كونه منشأ للظنّ بالحكم الفرعيّ ، ففيه :
أنّ الظنّ
بالمسألة الاصوليّة : إن كان منشأ
الصفحه ٦٠٢ :
لفرض (١) تساقط الظاهرين وصيرورتهما كالعدم ، فالمتّجه حينئذ الرجوع في المسألة ـ بعد
الفراغ من
الصفحه ٦١٦ :
والحاصل : أنّ
تعليل الأخذ بخلاف العامّة في هذه الروايات بكونه أقرب إلى الواقع ـ حتّى أنّه
يجعل
الصفحه ٣٢ : يقطع بكونه مبغوضا ؛ فإنّ مدخليّة القطع
بالمطلوبيّة أو المبغوضيّة في صيرورة الفعل حسنا أو قبيحا عند
الصفحه ٤١ :
، وقد اشتهر : «أنّ للمصيب أجرين وللمخطئ أجرا واحدا» (١). والأخبار في أمثال ذلك في طرف (٢) الثواب والعقاب
الصفحه ٤٩ : في صدق
التجرّي في الثلاثة الأخيرة : عدم كون الجهل عذرا عقليّا أو شرعيّا ـ كما في
الشبهة المحصورة
الصفحه ٦٦ :
وفتواه ونحو ذلك ـ
فهو حقّ ؛ لأنّ أدلّة اعتبار العلم في هذه المقامات لا تشمل هذا قطعا ، لكن ظاهر
الصفحه ١٦٤ :
ما دلّ من إجماع
العلماء وأهل اللسان على حجّية الظاهر بالنسبة إلى من قصد إفهامه جار في من لم
يقصد
الصفحه ١٧٣ : الشرطيّة ، ظاهر بحكم الوضع في المعنى الفلانيّ
، وأنّ الأمر الواقع عقيب الحظر ظاهر ـ بقرينة وقوعه في مقام
الصفحه ١٧٤ : جميع العقلاء على الرجوع
إليهم في استعلام اللغات والاستشهاد بأقوالهم في مقام الاحتجاج ، ولم ينكر ذلك أحد
الصفحه ١٩٧ : قدسسره قال في بعض كلام له في تفسير «النعمة الباطنة» (١) : إنّ من فوائد الإمام عجّل الله فرجه أن يكون
الصفحه ٢٣٤ :
الجواب
عن الاستدلال بالمرفوعة
ولكن في الاستدلال
بالروايتين ما لا يخفى من الوهن
الصفحه ٣٤٧ :
مطيعا ؛ ولذا
يعوّلون عليه (١) في أوامرهم العرفيّة من الموالي إلى العبيد ، مع أنّ قبح
التشريع عند
الصفحه ٣٤٩ : للسيّد قدسسرهما.
المناقشة في هذا الوجه أيضا
وفيه :
أوّلا : أنّه إن
اريد ثبوت الاتّفاق
الصفحه ٣٧٣ :
حذرا من الوقوع في
مضرّة ترك الواجب ، وترك ما ظنّ حرمته لذلك ، كما يقتضيه قاعدة دفع الضرر ، فلا
ريب