البحث في فرائد الأصول
٤٨١/١٢١ الصفحه ٤٧ : تعالى : (فَلِمَ
قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ)(٧) : من أنّ نسبة القتل إلى المخاطبين مع تأخّرهم
الصفحه ٦٦ : فيها من حيث الكاشفيّة والطريقيّة إلى
الواقع :
فإن اريد بذلك
أنّه حين قطعه كالشاكّ ، فلا شكّ في أنّ
الصفحه ٧٢ : أحدهما بالماء المطلق
، أو يصلّي إلى جهتين يقطع بكون أحدهما القبلة ، أو في ثوبين يقطع بطهارة أحدهما
الصفحه ٧٣ : التكرار.
والعجب ممّن (١) يعمل بالأمارات من باب الظنّ المطلق ، ثمّ يذهب إلى عدم صحّة عبادة تارك طريق
الصفحه ٨٢ : أحدهما : بعتك الجارية بمائة ، وقال الآخر : وهبتني
إيّاها : أنّهما (٣) يتحالفان وتردّ الجارية إلى صاحبها
الصفحه ٨٣ :
كذبه في الدعوى ـ بأن
استند إلى بيّنة ، أو إقرار ، أو اعتقاد من القرائن ـ فإنّه يملك هذا النصف في
الصفحه ٩٢ :
كما في تخيير
الشارع للمقلّد بين قولي المجتهدين تخييرا مستمرّا يجوز معه الرجوع عن أحدهما إلى
الآخر
الصفحه ٩٧ :
ولا بأس بالإشارة
إلى بعض فروع المسألة ؛ ليتّضح انطباقها على ما تقدّم في العلم الإجمالي بالتكليف
الصفحه ١١٢ : :
وحيث انجرّ الكلام
إلى التعبّد بالأمارات الغير العلميّة ، فنقول في توضيح هذا المرام وإن كان خارجا
عن
الصفحه ١١٥ : ، كما عرفت
في كلام ابن قبة (٥).
فإن قلت : ما
الفرق بين هذا الوجه الذي مرجعه إلى المصلحة في
الصفحه ١١٦ :
العمل (١) بالأمارة (٢) وترتيب (٣) أحكام الواقع على مؤدّاها ، وبين الوجه السابق الراجع إلى
كون قيام
الصفحه ١١٨ :
بغيرها.
ثمّ إن استمرّ هذا
الحكم الظاهريّ ـ أعني الترخيص في ترك الظهر إلى آخر وقتها ـ وجب كون الحكم
الصفحه ١٢٤ : أقرب من غيرها
إلى الواقع أو أصحّ في نظر الشارع من غيره في مقام البدليّة عن الواقع ، وإلاّ
فيكفي إمضاؤه
الصفحه ١٣٦ : الحظر هل
يوجب ظهوره في الإباحة المطلقة؟ وأنّ الشهرة في المجاز المشهور هل توجب احتياج
الحقيقة إلى القرينة
الصفحه ١٤٢ : ، ويحك يا قتادة ، إنّما يعرف القرآن من خوطب به» (١).
إلى غير ذلك ممّا
ادّعى في الوسائل ـ في كتاب القضا