الصفحه ٥٣٨ : ، بأن يقال : إنّ العلم
فيها قليل ، فلو بني الأمر على إجراء الأصل لزم كذا وكذا.
بل لو انفتح باب
العلم
الصفحه ٣٠ :
واجب ، وكلّ واجب
يحرم ضدّه أو يجب مقدّمته.
وكذلك العلم
بالموضوعات ، فإذا قطع بخمرية شيء ، فيقال
الصفحه ٣٢ : العقل لا يختصّ ببعض
أفراده. وكما في حكم الشارع (١) بحرمة ما علم أنّه خمر أو نجاسته بقول مطلق (٢) ، بنا
الصفحه ٥١ : (١) : أنّه لا فرق فيما يكون العلم فيه كاشفا محضا بين أسباب العلم ، وينسب إلى
غير واحد من أصحابنا الأخباريّين
الصفحه ٧٤ : : أنّ
الأمر دائر بين تحصيل الاعتقاد التفصيلي ولو كان ظنّا ، وبين تحصيل العلم بتحقّق
الإطاعة ولو إجمالا
الصفحه ٨٢ :
الجارية مخالف
للعلم التفصيلي بدخولها في ملك المشتري.
ومنها : حكم بعضهم
(١) بأنّه (٢) لو قال
الصفحه ٩٩ :
أمّا معاملتها مع
الغير ، فمقتضى القاعدة احترازها عن غيرها مطلقا ؛ للعلم الإجمالي بحرمة نظرها إلى
إحدى
الصفحه ١٠٦ : في مطلق الأمارة الغير العلميّة وإن لم يفد الظنّ.
استدلال المشهور على الإمكان
واستدلّ
الصفحه ١٠٧ : (٥) :
تارة : بالنقض
بالامور الكثيرة الغير المفيدة للعلم ، كالفتوى والبيّنة واليد ، بل القطع أيضا ؛
لأنّه قد
الصفحه ١٠٩ : مصلحة سوى الكشف عن الواقع ، كما قد يتّفق ذلك حين انسداد باب العلم
وتعلّق الغرض بإصابة الواقع ؛ فإنّ
الصفحه ١١٢ :
[التعبّد بالأمارات غير العلميّة](١)
التعبّد بالأمارات غير العلميّة
على وجهين
الصفحه ١١٨ : بتحصيل
العلم به.
وإن لم يستمرّ ،
بل علم بوجوب الظهر في المستقبل ، بطل وجوب العمل على طبق وجوب صلاة
الصفحه ١٢٣ :
الغير العلميّة ـ ممنوع على إطلاقه ، وإنّما يقبح (١) إذا ورد التعبّد على بعض الوجوه ، كما تقدّم تفصيل ذلك
الصفحه ١٧٣ : المشهور كونه
من الظنون الخاصّة التي ثبتت (٣) حجّيّتها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم في الأحكام
الشرعيّة
الصفحه ١٩٢ : ذكر :
نقل عدم الخلاف ، وأنّه ظاهر الأصحاب ، أو قضيّة المذهب ، وشبه ذلك.
مستند العلم بقول