قال : ويشترط عليهم ذلك فيما شرطت عليهم من الدراهم والسخرة وما سوى ذلك ، وليس لك أن تأخذ منهم شيئاً حتى تشارطهم ، وان كان كالمستيقن أنّ من نزل تلك الأرض أو القرية اُخد منه ذلك » .
قلت : الرواية في « التهذيب » (١) وفيها بدل « الأكراد » « الاُكرة » كأنه جمع « أكار » .
وفي معناها ما رواه عن اسماعيل بن الفضل قال :
سألت أبا عبد الله ـ عليه السلام ـ عن رجل اشترى أرضاً من أرض الخراج . . . إلى أن قال : « إن اناساً من أهل الذمّة نزلوها ، ألَهُ أن يأخذ منهم اُجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم ؟ قال : يشارطهم ، فما اُخذ بعد الشرط فهو حلال » (٢) .
ولكن روي عن عليّ الأزرق ، قال : سمعت أبا عبد الله ـ عليه السلام ـ يقول :
« اوصى رسول الله ـ صلی الله عليه وآله ـ عليّاً ـ عليه السلام ـ عند موته ، فَقال : يا عليّ لا يُظلم الفلاحون بحضرتك ولا يزاد على أرض وضعت عليها ولا سخرة على مسلم » (٣) .
وفي معنى ذلك ما رواه عن « الحلبي » (٤) عن ابي عبد الله ـ عليه السلام ـ .
الرابعة : روى الشيخ ـ رحمه الله ـ في « التهذيب » عن علیِّ بن يقطين قال :
« قلت لأبي الحسن الأوّل ـ عليه السلام ـ ، ما تقول في أعمال هؤلاء ؟ قال : إن كنت لا بدّ فاعِلاً فاتّقِ أموال الشيعة ، قال : فأخبرني علي أن كان يجبيها من الشيعة علانية ويردّها عليهم في السّر » (٥) .
وفي معناه : ما رواه الحسن بن الحسين الأنباري عن الرضا ـ عليه السلام ـ قال :
____________________
(١) حقل : أحكام الأرضين / ص ١٥٣ ـ ١٥٤ ج ٧ ح ٦٧٨ .
|
(٢) نفس المصدر ص ١٥٤ / ح ٦٧٩ . |
(٣) نفس المصدر / ص ١٥٤ / ح ٦٨٠ . |
|
(٤) نفس المصدر ١٥٤ / ح ٦٨١ . |
(٥) نفس المصدر / ص ٣٣٥ ، ج ٦ ٩٢٧ . |
