قال : ويشترط عليهم ذلك فيما شرطت عليهم من الدراهم والسخرة وما سوى ذلك ، وليس لك أن تأخذ منهم شيئاً حتى تشارطهم ، وإن كان كالمستيقن أن من نزل تلك الأرض أو القرية اُخد منه ذلك ».
قلت : الرواية في « التهذيب » (١) وفيها بدل « الاكراد » « الاُكرة » كأنه جمع « أكار ».
وفي معناها ما رواه عن إسماعيل بن الفضل قال :
سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل اشترى أرضاً من أرض الخراج .. إلى أن قال : « إن أناساً من أهل الذمّة نزلوها ، ألَهُ أن يأخذ منهم اُجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم ؟ قال : يشارطهم ، فما اُخذ بعد الشرط فهو حلال » (٢).
ولكن روي عن عليّ الأزرق ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول :
« أوصى رسول الله صلىاللهعليهوآله عليّاً عليهالسلام عند موته ، فَقال : يا عليّ لا يُظلم الفلاحون بحضرتك ولا يزاد على أرض وضعت عليها ولا سخرة على مسلم » (٣).
وفي معنى ذلك ما رواه عن « الحلبي » (٤) عن أبي عبدالله عليهالسلام.
الرابعة : روى الشيخ رحمهالله في « التهذيب » عن علي بن يقطين قال :
« قلت لأبي الحسن الأول عليهالسلام : ما تقول في أعمال هؤلاء ؟ قال : إن كنت لا بدّ فاعِلاً فاتّقِ أموال الشيعة ، قال : فأخبرني علي أن كان يجبيها من الشيعة علانية ويردّها عليهم في السّر » (٥).
وفي معناه : ما رواه الحسن بن الحسين الانباري عن الرضا عليهالسلام قال :
__________________
(١) حقل : أحكام الأرضين / ص ١٥٣ ١٥٤ ج ٧ ح ٦٧٨.
(٢) نفس المصدر ص ١٥٤ / ح ٦٧٩.
(٣) نفس المصدر / ص ١٥٤ / ح ٦٨٠.
(٤) نفس المصدر ١٥٤ / ح ٦٨١.
(٥) نفس المصدر / ص ٣٣٥ ، ج ٦ ـ ٩٢٧.