الخاتمة
في
التوابع واللواحق وفيها مسائل :
الأولى
: في أن الخراج ليس من جملة مواضع
الشبهات ، لأنّا قد قرّرنا فيما قبل أنّه من جملة الغنائم إذ هو حقّ الأرض
المفتوحة ، فحلّها تابع لحلّها بغير تفاوت.
وقد أقمنا الدليل على ذلك ، وحكينا ما
صدر عن الأصحاب رحمهم الله فيه ، وليس لنا ما ينافي ذلك إلا أخذه بأمر سلطان الجور
، وهو موقوف على أمر الإمام عليهالسلام
ونظره عليهالسلام ، وهذا لا
يصلح للمنافاة ، لأنّ الأئمة عليهمالسلام
أباحوا لشيعتهم ذلك حال الغيبة ، وأزالوا المانع من جهتهم ، فلم يكن فيه شيء يقتضي
التنفّر ، ولا يبعد من رضا الله سبحانه ورضاهم ، لا سيما إذا انضم إلى ذلك نظر
نائب الغيبة.
وأيّ فارق بينه وبين ما أحَلوا لشيعتهم
حال الغيبة ممّا فيه حقوقهم ؟ وهؤلاء الذين يزرون على هذا النوع لا يتجنبون ما فيه
حقّهم عليهمالسلام ، بل ولا
يستطيعون ، فإنّ هذه الجواري والعبيد ومتفرّدات الغنائم وما يحصل من البحر بالغوص
وغيره لا يستطيع أحدٌ الانفكاك منه ، وهم لا يتحرّجون من هذا القسم ولا ينفرون منه
، ويبالغون في التشنيع على القسم الأول ، لما يلحقه من المحرمات أو مواقع الشبهات
، ويجعلون أنفسهم في ذلك مقتدى للعامة ، يقتفون آثارهم ، ولا يخافون الله سبحانه ،
حيث إنهم قد حرموا بعض ما أحله الله ، وأنكروا بعض ما علم ثبوته من الدين ،
وينالون من الاعراض المحرّمة بما هو حرام عليهم ، ولا فرق