« قال لي أبو الحسن الأول عليهالسلام مالك لا تدخل مع عليّ في شراء الطعام انّي أظنّك ضيّقا ؟ قال ، قلت : نعم ، فإن شئت وسّعت عليّ ، قال : اشتره » (١).
وقد احتجّ به العلامة في التذكرة على تناول ما يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة.
ومنها : ما رواه أيضاً عن أبي المعزا قال :
« سألَ رجل أبا عبدالله عليهالسلام وأنا عنده فقال : أصلحك الله ، أمرّ بالعامل فيجيزني بالدراهم ، آخذها ؟ قال : نعم ، قلت : وأحجّ بها ؟ قال : نعم » (٢).
ومثل هذا من عدة طرق اُخرى.
ومنها : ما رواه أيضاً في الصحيح عن جميل بن صالح ، قال :
« أرادوا بيع تمر عين أبي زياد ، فأردت أن اشتريه ، فقلت حتى استأذن أبا عبدالله عليهالسلام فأمرت مصادفا فسأله. قال : فقال : قل له يشتره ، فإن لم يشتره اشتراه غيره » (٣).
قلت : وقد احتجّ بهذا الحديث لحل ذلك « العلامة » وصحّحه. لكن ، قد يُسأل عن قوله : « فإن لم يشتره اشتراه غيره » ، فإن شراء الناس للشيء لامد خليّة له في صيرورته حلالاً على تقدير أن يكون حراما ، فأي مناسبة له ليعلّل به ؟
ولا يبعد أن يكون ذلك إشارة منه عليهالسلام إلى معنى لطيف وهو :
أنّ كلّ من له دخل في قيام دولة الجور ونفوذ أوامرها وقوة شوكتها وضعف دولة العدل يحرم عليه هذا النوع ونحوه بشراء وغيره ، بخلاف ما لم يكن كذلك ،
__________________
(١) التهذيب / ص ٣٣٦ / ح ٩٣٢.
(٢) نفس المصدر / ص ٣٣٨ / ح ٩٤٢.
(٣) نفس المصدر / ص ٣٧٥ / ح ١٠٩٢.