الخراج : النصف أو الثلث أو الثلثان ، وعلى قدر ما يكون لهم صالحاً ولا يضربهم ، فإذا خرج منها نماءٌ بداءً ، فأخرج منه العشر من الجميع ممّا سقت السماء أو سقي سيحاً ، ونصف العشر ممّا سُقي بالدوالي والنواضح ، فأخذه الوالي فوجهه في الوجه الذي وجهه الله تعالى له » إلى أن قال : « ويؤخذ بعد ما بقي من العشر ، فيقسّم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمال الأرض وأكرتها ، فيدفع إليهم أنصباءهم على قدر ما صالحهم عليه ، ويأخذ الباقي ، فيكون ذلك أرزاق أعوانه على دين الله ، وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك ممّا فيه مصلحة العامّة ، ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير. وله بعد الخمس الأنفال.
والأنفال : كلّ أرض خربة قد باد أهلها ، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، ولكن صولحوا عليها وأعطوا بأيديهم من غير قتال. وله رؤوس الجبال ، وبطون الأودية ، والآجام ، وكلّ أرض ميتة لا ربّ لها. وله صوافي الملوك ممّا كان في أبديهم من غير وجه الغصب ، لأنّ الغصب كلّه مردود. وهو وارث من لا وارث له » (١) الحديث بتمامه.
وهذا الحديث وإن كان من المراسيل إلا أنّ الأصحاب تلقّوه بالقبول ، ولم نجد له رادّاً ، وقد علموا بمضمونه. واحتجّ به على ما تضمّن من مسائل هذا الباب العلامة في المنتهى. وما هذا شأنه فهو حجّة بين الأصحاب ، فإنّ ما فيه من الضعف ينجبر بهذا القدر من الشهرة.
بقي شيء واحد وهو : أنّه تضمّن وجوب الزكاة قبل حقّ الأرض ، وبعد ذلك يؤخذ حقّ الأرض. والمشهور بين الأصحاب أنّ الزكاة بعد المؤن. نعم ، هو قول الشيخ رحمهالله.
__________________
(١) أنظر : حقل الخمس من التهذيب ، ص ١٢٨ ١٣٠ / ج ٤ / ح ٣٦٦.