سبعة مساجد ، ومسجد الشّيخ عليّ كان خمسة ، وهلمّ جرّا.
وقد اختلف العلماء في نظير المسألة : فأفتى أحمد بن موسى بن عجيل المتوفّى سنة (٦٩٠ ه) بجواز نقض المسجد لتوسعته وإن لم يكن خرابا ، ومنعه أبو الحسن الأصبحيّ اليمنيّ المتوفّى سنة (٧٠٠ ه).
وقال بعض شرّاح «الوسيط» : يجوز بشرط أن تدعو الحاجة إليه ويراه الإمام أو من يقوم مقامه ؛ فقد فعل بالحرمين مرارا ، مع وجود المجتهدين من غير نكير.
وقال الأشخر في «فتاويه» : (قال ابن الرّفعة : كان شيخنا الشّريف العبّاسيّ يقول : بتغيير بناء الوقف في صورته عند اقتضاء المصلحة. قال : وقلت ذلك لشيخ الإسلام ابن دقيق العيد فارتضاه.
وقال السّبكيّ : الّذي أراه : الجواز بثلاثة شروط : أن يكون التّغيير يسيرا لا يزيل اسم الواقف. وأن لا يزيل شيئا من عينه ، بل ينقل نقضه من جانب إلى آخر ، فإذا اقتضى زوال شيء من عينه لم يجز ، فتجب المحافظة على صورته من حمّام ونحوه كما تجب على المادّة وإن وقع النّسخ في بعض الصّفات. وأن تكون فيه مصلحة للوقف) اه كلام الأشخر باختصار وزيادة من «تيسير الوقوف».
وأمّا هدم المسجد الخراب وإعادته .. فجائز بلا خلاف. ولا يعدم الشّيخ توسعة لما صنع من بعض هذه النقول. والله أعلم.
وكان آل باجمّال ولاة بور ، فأخذها منهم آل بانجّار ، فانتقلوا إلى شبام ، ثمّ انتقل بعضهم إلى باثور من أعمال الغرفة ، ثمّ انتقلوا إلى الغرفة.
وكان الشّيخ إبراهيم بن محمّد باهرمز يهنّىء آل شبام بمجاورة الفقيه عبد الله بن عمر جمّال ، ويهنّىء أهل الغرفة بمجاورة الفقيه عبد الله بن محمّد جمّال.
وقال الشّيخ محمّد بن سراج (١) : (لم يخل زمن من الأزمان من عصر قديم عن
__________________
(١) هو العلامة الفقيه النحرير ، مؤرخ آل باجمّال وعالمهم المبرّز في عصره ، ولد سنة (٩٤٤ ه) ، وتوفي سنة (١٠١٩ ه) ، ترجمته في : «الجواهر والدرر» للشلي ، و «خلاصة الأثر» للمحبّي.