الصفحه ١٣٧ : كلمة «من» في قوله صلىاللهعليهوآله
: «فأتوا منه ...» احتمالات أربعة :
الأوّل :
أن تكون كلمة «من
الصفحه ٣٠٤ : (٢) من «أنّ الجمع مهما أمكن أولى من الطرح» ، إذ لا دليل عليه
فيما لا يساعد عليه العرف ممّا كان المجموع
الصفحه ٤١ : .
ويستفاد الأمران الأوّلان من كلمات
المحقّق النائينيّ في فوائد الاصول ٣ : ٢١٥ و ٣٦٥ ـ ٣٦٦ وأجود التقريرات
الصفحه ٢٦ : الشمول إنّما يرفع حرمة الإفطار ولا يرفع وجوب الكفّارة.
والأكثر على الأوّل.
ومنها :
أنّه هل يشمل موارد
الصفحه ١١٠ : مستدرك. والأولى منه أن يقول :
«ممّا لا يكون معه التكليف ـ بعثا أو
زجرا ـ فعليّا».
(٥) هكذا في النسخ
الصفحه ٢٨ : الله تعالى فرجه
الشريف). والوجه في ذلك واضح.
٢ ـ أن يكون المراد بالحجب هو الاحتمال
الأوّل من
الصفحه ٣٦٦ : بالفارسيّة على امرأة وتزوّج بها ، ثمّ تبدّل رأيه إلى
اعتبار العربيّة فيه.
(٢) أي : بزوال الرأي
الأوّل من
الصفحه ٢٤٦ :
الأقسام ، فذهب إلى عدم كون الصورتين الأوليين من الأصل المثبت وكون الصورة
الأخيرة من الأصل المثبت
الصفحه ١٧٨ : :
صحيحة زرارة الاولى]
منها
: صحيحة زرارة. قال
: قلت له (١) : الرجل ينام وهو على وضوء ، أتوجب الخفقة
الصفحه ٨١ : توضيح محلّ النزاع من
بيان امور :
الأوّل :
أنّه يعتبر أن يدور أمر الفعل بين الوجوب والحرمة فقط ، فإذا
الصفحه ٢٦٧ :
فإن كان مفاد كلّ
من العامّ والخاصّ على النحو الأوّل فلا محيص عن استصحاب حكم الخاصّ في غير مورد
الصفحه ٢١ : واحد من التسعة ؛ وإمّا خصوص المؤاخذة
في الكلّ ، وهذا أقرب عرفا من الأوّل وأظهر من الثاني. فرائد الاصول
الصفحه ٣٢ : » ، فإنّه تعرّض
فيهما للقرينة الاولى من القرينتين اللتين ذكرهما المحقّق النائينيّ ودفع
قرينيّتها بدعوى إمكان
الصفحه ٢١٦ : ء الخاصّ».
(٢) أي : كان استصحاب
الكلّيّ كاستصحاب الجزئيّ بلا كلام.
هذا هو القسم الأوّل من الأقسام
الصفحه ٢٤١ :
المستصحب.
(٧) هذا هو المورد
الأوّل من الموارد المستثناة من عدم حجّيّة الأصل المثبت ، وذكره الشيخ الأعظم