الصفحه ٦٩ : مأمورا به صار منقادا.
وهذا الجواب تشبّث به كثير من
المتأخّرين ، فراجع فرائد الاصول ٣ : ٤٠ ـ ٤١ ، نهاية
الصفحه ٨٥ : الاصول. راجع نهاية
الدراية ٢ : ٥٦٩ ، وفرائد الاصول ٢ : ١٨٣.
واختاره المحقّقان العلمان : النائينيّ
الصفحه ١٠٠ : بعض أطراف الشبهة بعد جعل
البدل ـ كما في فرائد الاصول ٢ : ٢٠٤ ـ أو بدون جعل البدل ـ كما نقله المحقّق
الصفحه ١٠٨ : في إمكان الابتلاء به
وعدمه فالمرجع هو إطلاق الدليل. راجع فرائد الاصول ٢ : ٢٣٨ ، فرائد الاصول ٤ : ٥٥
الصفحه ١٨٢ : . ذهب
إليه المحقّق الخوانساريّ في مشارق الشموس : ٧٦ ؛ واختاره الشيخ الأعظم في فرائد
الاصول ٣ : ٧٨
الصفحه ٢٠٨ : به وبعوضه.
راجع فرائد الاصول ٣ : ١٢٥ ـ ١٣٠.
والمراد من قوله : «كما قيل» هو من ذكره
الشيخ الأعظم
الصفحه ٢١٨ :
تعرّض له الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٣ : ١٩٣.
وحاصل التوهّم :
أنّه لا مجال لاستصحاب الكلّيّ
الصفحه ٣٢٣ :
الأعظم الأنصاريّ ، حيث ذهب إلى التعدّي إلى خصوص ما يوجب أقربيّة ذيه إلى الواقع.
فرائد الاصول ٤ : ٧٥
الصفحه ١٢ : من وجوه. فراجع فرائد الاصول ٢ : ٢١ ـ ٢٧.
(١) الاسراء : ١٥.
وتقريب الاستدلال بوجهين :
الأوّل
الصفحه ٢٣ : بها ، فتأمّل». فرائد
الاصول ٢ : ٢٩.
ولا يخفي أيضا :
أنّ ما أفاده المصنّف رحمهالله
في المقام ـ من
الصفحه ٦٧ : .
(٢) والقائل هو الشيخ
الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٢ : ١٥٢ ـ ١٥٣.
(٣) هذا هو الجواب
الثالث من الأجوبة
الصفحه ١١٩ : بيانهما. راجع فرائد الاصول
٢ : ٣١٩.
(٥) أي : عن
الاستدلال بالغرض. وهذا تعريض بالشيخ الأعظم الأنصاريّ
الصفحه ١٤١ : في المستحبّات. فرائد الاصول ٢ : ٣٩١ ، أنوار الهداية ٢ : ٣٨٩ ـ ٣٩٢.
الثاني :
أن يرجعا إلى حكم
الصفحه ١٤٦ : متمكّنا من العلم التفصيليّ. راجع فرائد الاصول ٢ : ٤٠٠.
(١) كما إذا كان
التكرار موجبا لدفع ضرر عدوّ عن
الصفحه ٣١٤ : المقبولة. راجع شرح الوافية (مخطوط) : ٥٠٠ ،
وفرائد الاصول ٤ : ٥٥.
(٤) وأورد عليه
السيّد الخوئيّ بأنّ حمل