الصفحه ٣٨ :
__________________
ـ ولا
يخفى أيضا : أنّ الشيخ الأعظم
الأنصاريّ ذهب إلى أنّ دلالة هذا الحديث على
الصفحه ٩٥ : الإتيان بالأكثر موجبا للعلم بسقوط التكليف بالنسبة إلى جميع
الأطراف ، وهذا هو الأقلّ والأكثر الاستقلاليّان
الصفحه ١٠٧ : ، هو ما إذا صحّ انقداح الداعي إلى فعله في نفس العبد مع اطّلاعه على ما هو
عليه من الحال
الصفحه ١٤٩ : ، فإنّها
وإن كانت مغفولة حينها وبلا اختيار ، إلّا أنّها منتهية إلى الاختيار (٢) ، وهو (٣) كاف في صحّة
الصفحه ٢٦٨ : ثبوت حكم الخاصّ أو العامّ.
وبالجملة :
فالعامّ يدلّ على وجوب الإكرام واستمراره إلى ما لم ينقطع بقاطع
الصفحه ٣٢٣ : المهارة في القواعد الاصوليّة ـ فلا وجه للاقتصار
على التعدّي إلى خصوص ما يوجب الظنّ (١) أو الأقربيّة
الصفحه ٢١ : الآثار في كلّ واحد من التسعة ، وهو الأقرب اعتبارا إلى المعنى
الحقيقيّ ؛ وإمّا الأثر الظاهر المناسب لكلّ
الصفحه ٣٧ : على عدم صدق الورود إلّا بعد العلم أو ما
بحكمه بالنهي عنه وإن صدر عن الشارع ووصل إلى غير واحد ، مع أنّه
الصفحه ١٠٤ :
لا
يقال : الاضطرار إلى بعض
الأطراف ليس إلّا كفقد بعضها ؛ فكما لا إشكال
الصفحه ١٣٢ : ؛ أو وجّه إلى الناسي خطاب يخصّه بوجوب الخالي
بعنوان آخر عامّ أو خاصّ ، لا بعنوان الناسي كي يلزم استحالة
الصفحه ١٨٧ : غيره أو شيء من منيّ ، فعلمت أثره إلى
أن اصيب له الماء (١) ، [فاصبت] (٢) وحضرت الصلاة ، ونسيت أنّ بثوبي
الصفحه ٣٠٧ : ، فموسّع
عليك حتّى ترى القائم فتردّ إليه (١)» (٢).
ومكاتبة عبد الله
بن محمّد إلى أبي الحسن عليهالسلام
الصفحه ١١ : ، فإنّه يكون بنحو واحد ، وتعدّده بالتحليل إلى نحوين ـ نحو التعلّق
بالمفعول به ونحو التعلّق بالمفعول المطلق
الصفحه ٣٩ : النهي غاية رافعة للإباحة الظاهريّة ؛
وهو يرجع إلى فرض عدم الحرمة حدوثا ؛ ومقتضاه عدم الشكّ في الحرمة
الصفحه ١٠٢ :
تنبيهات
[حول المقام الأوّل]
الأوّل : [مانعيّة
الاضطرار إلى بعض الأطراف عن فعليّة الحكم المعلوم