الصفحه ٣٦٠ : حديثهم عليهمالسلام ونظر في حلالهم عليهمالسلام وحرامهم عليهمالسلام وعرف أحكامهم عليهمالسلام عرفا حقيقة
الصفحه ٥٧ : بضرر غالبا ، ضرورة أنّ المصالح والمفاسد الّتي هي مناطات
الأحكام ليست براجعة إلى المنافع والمضارّ ، بل
الصفحه ١٨٩ : اليقين الحاصل بالنظر والفحص
بعده ـ الزائل بالرؤية بعد الصلاة ـ كان مفاده قاعدة اليقين ، كما لا يخفى
الصفحه ٢٢٤ : الحقيقة والدقّة العقليّة كذلك ، فتجري الاستصحاب ، لأنّ مدار
الوحدة في متعلّق الوصفين هو نظر العرف وصدق
الصفحه ٣٨١ : استصحاب بعض أحكام حال حياته ، كطهارته ونجاسته وجواز
نظر زوجته إليه ؛ فإنّ ذلك (٤) إنّما يكون فيما لا
الصفحه ٢٥٧ : فيما إذا كان متعلّق
الشكّ واليقين قطع النظر عن اختلافهما زمانا أمرا واحدا ، ومع انفصال زمان المشكوك
عن
الصفحه ٢٧٧ : ء الموضوع هو الاتّحاد بحسب نظر
العرف وإن لم يحرز بحسب العقل أو لم يساعده النقل ، فيستصحب مثلا ما ثبت بالدليل
الصفحه ٣٤٤ : كيف صدرت منه ، مع أنّه في جودة النظر يأتي بما يقرب
من شقّ القمر» (٦).
[فساد البرهان
المذكور]
وأنت
الصفحه ٣٤٦ : ».
وقد عرفت (٢) أنّ التعدّي محلّ نظر ، بل منع ؛ وأنّ الظاهر من القاعدة
هو ما كان الأقوائيّة من حيث
الصفحه ١٠٣ :
أو لاحقا ، وذلك
لأنّ التكليف المعلوم بينها من أوّل الأمر كان محدودا بعدم عروض الاضطرار (١) إلى
الصفحه ٤١ : لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل كي
يتوهّم أنّها تكون بيانا. كما أنّه مع احتماله لا حاجة إلى القاعدة ، بل في
الصفحه ١٠٨ : فيما
إذا شكّ في مورد هل يكون داخلا في محلّ الابتلاء أو يكون خارجا عنه؟ فهل يرجع إلى
إطلاقات أدلّة
الصفحه ٧ : بمهمّ ، حيث إنّها ثابتة بلا كلام من دون حاجة إلى نقض وإبرام. بخلاف الأربعة ـ وهي
البراءة والاحتياط
الصفحه ٢٠ :
فافهم (١).
ثمّ لا يخفى عدم
الحاجة إلى تقدير «المؤاخذة» ولا غيرها من الآثار الشرعيّة في «ما لا
الصفحه ٢٦ : والسيّد الإمام
الخمينيّ إلى الأوّل. نهاية الأفكار ٣ : ٢١٩ ، وتهذيب الاصول ٢ : ١٥٩.
وذهب المحقّق