الصفحه ٣٢٩ : الّتي عرض عليها الموت بعد الإحياء يصير ملكا للمحيي الثاني إذا أحياها.
وتدلّ بإطلاق ذيلها على أنّها ملك
الصفحه ٤١ : بقبحه.
بيان ذلك : أنّ مخالفة التكليف الحقيقيّ الّذي قامت عليه الحجّة من أفراد الظلم ،
لأنّه خروج من زيّ
الصفحه ٧٨ : مفقود في المقام ، لأنّ مخالفة
التكليف الواقعيّ بما هي ليست مصحّحة للعقوبة عقلا ، بل انّما تكون مصحّحة
الصفحه ١٠٤ : الفعليّ ، وهو ينتفي بطروء الاضطرار ، لأنّ الاضطرار من حدود
التكليف المعلوم بين الأطراف ، بمعنى أنّه مشروط
الصفحه ١٢٢ : .
واحتمال اشتماله (٣) على ما ليس من أجزائه ليس بضائر إذا قصد وجوب المأتيّ على
إجماله بلا تمييز ما له دخل في
الصفحه ١٢٣ : الأقلّ لأنّ المفروض عدم حصول
الغرض به ، ولا بإتيان الأكثر لعدم التمكّن منه.
الثاني :
أن يقال باعتباره
الصفحه ٢٥٦ : حدوث ما لم يحدث في يوم الجمعة ،
وهو إمّا موت المورّث فيما إذا كان إسلام الوارث في يوم الجمعة ، وإمّا
الصفحه ٣٤٢ : أحدهما المعيّن على التقيّة ، لأنّه إلغاء لأحدهما في
الحقيقة» (١).
وقال ـ بعد جملة
من الكلام ـ : «فمورد
الصفحه ٣٥ : ، وأمّا إذا صار عالما بوظيفته
الفعليّة فلا سعة له ، لأنّ العلم بها قاطع لعذره الجهليّ ، ومن المعلوم أنّ
الصفحه ٢٢٤ : التدريجيّة بعدم تصوّر البقاء في مثل الزمان والزمانيّات المتصرّمة الّتي
توجد وتنصرم شيئا فشيئا ، لأنّ بقا
الصفحه ١٣٠ : ، لأنّ الطبيعيّ
المطلق بما هو جامع الحصص لا يكون محفوظا في ضمن زيد مثلا ، بل انّما المحفوظ في
ضمنه هو
الصفحه ٢٣٠ : زمان آخر ، كما إذا اخذ الزمان قيدا للفعل بنحو
وحدة المطلوب ، فحينئذ لا مجال للاستصحاب ، لأنّه يرجع إلى
الصفحه ٢٤٥ : يكون مترتّبا على نفس المستصحب بلا واسطة شيء ، كما إذا علمنا بعدالة زيد ثمّ
شككنا في بقاء عدالته
الصفحه ٧٢ : موثوق الصدور.
وهذا هو المناسب لما اشتهر في كلمات القوم من التسامح في أدلّة السنن.
الثاني :
أن يكون
الصفحه ١٦٥ : حقيقة
الاستصحاب عند القوم برمّتهم التصديق ببقاء ما كان ظنّا أم يقينا تعبّدا. راجع
نهاية الأفكار