قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تاريخ مدينة دمشق [ ج ١٩ ]

تاريخ مدينة دمشق

الاجزاء

تحمیل

تاريخ مدينة دمشق [ ج ١٩ ]

414/544
*

والشعرتين ، ثم أخذ الشق الآخر ، فقال للحلاق : «احلق» فحلق ، ثم قال : «هاهنا أبو طلحة» ، فقام أبو طلحة فدفعه إليه [٤٥٣٠].

رواه ابن عون ، عن ابن سيرين فأرسله.

أخبرناه أبو بكر محمد بن عبد الباقي ، أنا الحسن بن علي ، أنا أبو عمر بن حيّوية ، أنا أحمد بن معروف ، نا الحسين بن الفهم ، حدّثنا محمد بن سعد (١) ، أنبأ روح بن عبادة ، وعبد الوهاب بن عطاء العجلي ، نا ابن عون ، عن محمد بن سيرين ، قال : لما حج النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم تلك الحجة حلق ، فكان أول من قام فأخذ من شعره أبو طلحة ، ثم قام الناس فأخذوا.

أخبرنا أبو محمد هبة الله بن سهل بن عمر ، أنبأ أبو عثمان سعيد بن محمد بن أحمد البحيري ، أنا زاهر بن أحمد الفقيه ، أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد بن موسى ، نا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزّهري ، نا مالك بن أنس ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، أنه سمع أنس بن مالك يقول : كان أبو طلحة أكثر أنصاريّ بالمدينة مالا من نخل ، وكان أحبّ أمواله إليه بيرحا (٢) وكانت مستقبلة المسجد ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم يدخلها ويشرب من مائها طيب ، قال أنس : فلما أنزل الله هذه الآية : (لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ)(٣) [قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال : يا رسول الله ، إن الله عزوجل يقول : (لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ)](٤) وإن أحب أموالي إليّ بيرحا وإنها صدقة لله أرجو برّها وذخرها عند الله ، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «بخ ، ذلك مال رابح ، ذلك مال رابح ، وقد سمعت ما قلت ، وإنّي أرى أن تجعلها في الأقربين» ، فقال أبو طلحة : أفعل يا رسول الله ، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه [٤٥٣١].

أخرجاه في الصحيحين عن جماعة عن مالك (٥).

__________________

(١) طبقات ابن سعد ٣ / ٥٠٦.

(٢) بيرحا بوزن خيزلى ، أرض لأبي طلحة ، وقيل موضع بقرب المسجد بالمدينة يعرف بقصر بني حديلة ، وهي ليست بئرا (ياقوت).

(٣) سورة آل عمران ، الآية : ٩٣.

(٤) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدركت العبارة عن م.

(٥) البخاري ٣ / ٢٥٧ في الزكاة ، ومسلم في الزكاة (ح ٩٩٨) وموطأ مالك ٢ / ٩٩٥ في الصدقة.