البحث في شرح زيارة عاشوراء
١٧٧/١٦ الصفحه ١٠٤ :
لكن نقتصر هنا على ذكر الأوّل من
الأولين ، فالوجوه :
أحدها : السلام والصلاة والزيارة
والسلام
الصفحه ١٨٦ :
عن معارضة رواية «كامل
الزيارة».
ولو
قيل : إنّ المقصود بالدعاء في الفقرات
المذكورة هو نفس الزيارة
الصفحه ٥١ :
وكل من الصدرين (١)
ظاهر المعنى ولا إشكال فيه ، ومقتضى كل منهما تأخر الركعتين عن الزيارة ، وعلى هذا
الصفحه ٩٩ : الأحوط والأخذ بالاحتياط من تصوير الاحتياط في العمل برواية
كامل الزيارة وكذا تصوير الاحتياط في العمل
الصفحه ١٨١ :
[التنبيه] الخامس عشر
:
في خروج الصلاة عن
الزيارة
أنه لا إشكال في رجحان السلام الطويل مع
انضمام
الصفحه ٩٠ : محمّد
عليهم السلام ، ومقتضاه إناطة ترتّب الثواب على الزيارة ، بل مقتضاه بلا كلام
إناطة صدق الزيارة بما
الصفحه ١٢٢ :
[التنبيه] الثالث :
فيما ذكره العلّامة
المجلسي قدس سره في زاد المعاد
من أن الأحوط في
زيارة
الصفحه ١٣٩ :
سؤالاً وجواباً
اختصاص الزيارة المذكورة بالبعيد على ما يظهر ممّا سمعت ، وهو مقتضى ما في آخر
رواية
الصفحه ٦٢ :
وعلى تقدير ثبوت
الواو فالظاهر من القول تمام القول ، فالمدار على الإتيان بالزيارة قبل الصلاة
وبعدها
الصفحه ٨٣ : رواية «كامل الزيارة»
وكذا صدر رواية «المصباح» ، وكذا فعل صفوان رواية عن الصادق عليه السلام تأخّر
الصلاة
الصفحه ١١١ :
[التنبيه] الثاني :
[فيما
ذكره السيّد الداماد (١) من التفصيل بين القريب
والبعيد في تقديم الزيارة
الصفحه ١٥٦ :
لكن
يمكن أن يذبّ عنه : بأن الشيخ ذكره في
باب فضل غسل الزيارة ، وهذا الباب مقعود في غسل زيارة سيّد
الصفحه ٢٩٣ :
في أنه هل يجوز
الإكتفاء في زيارة عاشوراء باللّعن والسلام مرة
واحدة؟
[التنبيه] العاشر
الصفحه ١٣ :
عود على بدء
هذه الزيارة المباركة واجهت مزايدات
كبيرة ممن ينتسبون لهذا المذهب الحق وحصل في
الصفحه ٨٧ :
والاحتمال الأوّل
إنما ينتهض في حق البعيد لو ثبت استحباب الصلاة في مطلق الزيارة ولو في حقّ البعيد