الصفحه ٢٨ : حرّرنا مزيد الكلام في الاُصول. منه عفي عنه.
(٢) مجمع البحرين :
مادّة «عشر».
الصفحه ٤٥ : الآيتين مجازاً بناءً على كون
أقلّ الجمع ثلاثة كما هو المشهور المنصور ، وحرّرناه في الاُصول.
وأمّا قوله
الصفحه ٥٧ : الأمر مبنياً
__________________
(١) المراد به صاحب
القوانين في قوانين الاُصول: ٤٧٤.
(٢) في المبسوط
الصفحه ٧٢ : وَأَيْدِيكُمْ)
النساء ٤: ٤٣.
(٥) قوانين الأصول:
٦٤.
الصفحه ١١٨ :
__________________
(١) يعني ضوابط
الرضاع.
(٢) واسم
الكتاب (غنية النزوع إلى علمي الاُصول والفروع).
(٣) الظاهر أنّ
المراد
الصفحه ١٢٥ : .
قلت
: إنّه لو كان المطلق في مجالس عديدة
فيقدّم المُطلق ، على ما حرّرناه في الاُصول ، مع أنّه لو كان
الصفحه ١٢٨ : زيارت معصومين بعد از اتمام وظيفه زيارت اتيان بان لازم
است ودر اصول معتبره حديث وكتب مسنده مشيخه رضوان
الصفحه ١٣٥ :
من المرجح في باب
المشترك ، كما هو الحق على ما حرّرناهٍُ في الاُصول خلافاً للمحقق القمّي.
إلّا
أن
الصفحه ١٤٧ : حجيّة الظنّ الناشئ من اللفظ ولو بالواسطة ولو
على القول بحجيّة الظنون الخاصّة ، على ما حرّرناه في الاُصول
الصفحه ١٥٧ : الأصول ، ومن باب الأمر
الغائب والجملة الخبريّة ما في بيان زيارة عاشوراء من قوله : «فليعل أعلى منزله
الصفحه ١٦٠ : ، ويظهر الأمر كمال الظهور بملاحظة ما حرّرناه في الأصول في باب البدعة في
بحث التسامح في أدلّة السنن.
الصفحه ١٦٥ : المستحبّات على الأظهر ، وقد حرّرنا تفصيل
الكلام في الأصول ، مع أن مجرى تلك القاعدة إنّما هو ما لو تعذّر بعض
الصفحه ١٨٤ : ، وقد حررنا في الأصول
عدم تماميتها من أصلها.
الصفحه ١٩٦ : الأصول ، ويرشد إليه أيضاً قول الصادق عليه السلام لصفوان : «يا صفوان ، تعاهد هذه
الزيارة» ؛ إذ الظاهر كون
الصفحه ٢٣٤ : حرّرنا التفصيل في
الأصول ، لكن مقتضى الاستقراء في الأخبار الواردة في جواز زيارة النبيّ صلى الله
عليه وآله