الصفحه ١٦٥ : المستحبّات على الأظهر ، وقد حرّرنا تفصيل
الكلام في الأصول ، مع أن مجرى تلك القاعدة إنّما هو ما لو تعذّر بعض
الصفحه ١٨٤ : ، وقد حررنا في الأصول
عدم تماميتها من أصلها.
الصفحه ١٩٦ : الأصول ، ويرشد إليه أيضاً قول الصادق عليه السلام لصفوان : «يا صفوان ، تعاهد هذه
الزيارة» ؛ إذ الظاهر كون
الصفحه ٢٣٤ : حرّرنا التفصيل في
الأصول ، لكن مقتضى الاستقراء في الأخبار الواردة في جواز زيارة النبيّ صلى الله
عليه وآله
الصفحه ٢٣٥ : من الفقهاء ، إلّا أن القول به بمعزل عن التحقيق ، وقد حرّرنا
تفصيل المقال في الأصول.
الصفحه ٢٥٢ : في الأصول.
وأما
علقمة بن محمّد الحضرمي :
فقد قال الشيخ في الرجال في باب أصحاب الصادق عليه السلام
الصفحه ٢٥٥ : .
(٥) قوانين الاُصول :
٤٧٦.
(٦) نقد الرجال : ٢: ١٦٢
، ترجمة ١٦٩٣ ـ ٢ ، ذكر ذلك في ترجمة حمزة بن بزيع ، ولكن
الصفحه ٢٧٦ : شدّة عسر أداء التكليف ، فإنها من باب تكاليف أرباب
التربية ، على ما حرّرناه في الاُصول ، وكلّما كانت
الصفحه ٢٧٧ : ، بل تحقيقاً ، وقد كتبت طريقة الاحتياط خمس عشر مرّة من باب تجديد
النظر وإصلاح ما فسد ، هذه اُصول المرات
الصفحه ٢٨٢ : الاُصول :
١ ـ (البشارات) ، والظاهر أنّه يتجاوز
عن مائة وعشرين ألف بيت ، مع قطع النظر عما كتبت في الحواشي
الصفحه ٤١ : الْكُرُباتِ ، يا
مُعْطِيَ السُّؤُلَاتِ ، يا وَلِيَّ الرَّغَباتِ ، يا كافِيَ الْمُهمّاتِ ، يا
مَنْ يَكْفي مِنْ
الصفحه ٦٢ : عموم زيارة عاشوراء للقريب والبعيد ، حيث روي في الكافي
والتهذيب: بالإسناد عن ابن أبي عمير ، قال: «قال
الصفحه ٦٥ : في اللعن
على قاتله صلوات الله عليه يتأتى به الامتثال وأنه كاف في ترتب الأجر والثواب ،
وأن الظاهر من
الصفحه ٧٤ : كان الظاهر مطابقاً
في غالب تلك الموارد لما فهمه الراوي ، ويرشد إليه ما رواه في «الكافي» في باب طلب
الصفحه ٨٢ : من أبواب القاضي ، الحديث ١٠.
وقد روي في الكافي والفقيه بالإسناد عن
أبي بصير ، قال: «سألت أبا