الصفحه ١٣٢ : (١).
وندفع المقالة الاُولى (٢)
: بأن اشتراط إتمام الزيارة بالتسبيح المذكور في عموم الزيارات غير بيّن ولا مبين
الصفحه ٥٢ :
من كامل الزيارة.
وكذا في متن «البحار» ، والنسخة التي
عندي من«البحار» قوبلت مع نسخة المؤلف العلّامة
الصفحه ٦٠ : الزيارة ، فلا يتجه الوجه الرابع من الوجوه التي ذكرناها وهو الوجه
الأخير من الوجوه المذكورة في «البحار
الصفحه ٨٧ :
والاحتمال الأوّل
إنما ينتهض في حق البعيد لو ثبت استحباب الصلاة في مطلق الزيارة ولو في حقّ البعيد
الصفحه ١٧٣ : خبيرٌ بأن شيئاً من الروايتين لا
عبرة بهما في إثبات اشتراط الإشارة بالإصبع ، لعدم اعتبار النوم في الأولى
الصفحه ٢٠٩ :
الأعمّ بعد تسليم
الغلبة إلى حدٍ يوجب الإجمال فضلاً عن الظهور في الأعمّ ، مضافاً إلى ما تقدم من
الصفحه ٢٢٩ : يمكن الاطلاع عليه لغير الله سبحانه في كثير من الأوان. والوجه الأوّل لا يطلع
عليه غير الله سبحانه أصلاً
الصفحه ٢٤٩ :
وذكر الشيخ في باب من لم يرو أنه روى
عنه علي بن الحسن بن فضال وسعد بن عبد الله ، وكذا روى عنه
الصفحه ٢٠٧ : السلام في اليوم السابع
عشر من شهر ربيع الأوّل ، أعني يوم مولد النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه يقصد
البعيد
الصفحه ٦٩ : «المصباح»
وذيلها بحمل التكبير على الركعتين.
لكن يندفع الوجه الثاني بما تقدم من أن
الظاهر كون قوله : «فقل
الصفحه ١٣٧ :
النّمل
في الصّفا وخفقان الطير في الهواء ، سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره»
(١).
وفي بعض الأخبار
الصفحه ١٦٣ : متعدّدة فإن أخلّ مع ذلك بالموالاة من دون عارض
يمنعه عن إتمام العمل في المجلس الأوّل فالظاهر عدم الصحّة
الصفحه ١٩٠ :
وما ذكر فيها ثالثة من كتابة مائة ألف
ألف درجة والكون كمن استشهد مع الحسين عليه السلام حتى يدرك في
الصفحه ١٢٥ : صحة الأخرى أو
كمالها ، وإنّما الجمع بينهما من مولانا الصادق عليه السلام كان من باب البخت
والاتفاق وكان
الصفحه ١١ : الهجري إلى يومنا هذا ، حيث إنّ أوّل
مصدر لهذه الزيارة من بين الكتب الواصلة إلينا هو كتاب (كامل الزيارة