الصفحه ٢٨٦ : للصّوم).
٤٦ ـ (ورسالة في اشتراط الرجوع إلى
الكفاية في الحجّ).
٤٧ ـ (ورسالة في استيجار العبادة).
٤٨
الصفحه ٧٥ : رواية.
فقال : ما هي؟
قلت : إنّ السنّة فريضة.
__________________
(١) اُصول الكافي : ٢
: ٢٩٨
الصفحه ١٤٠ : : «لا
تكرم زيداً» يكون التعارض من باب التباين لا العموم والخصوص بالعموم والخصوص
الأصولي ، كما توهّمه
الصفحه ١٩٠ :
المعنوي ولا أقلّ من التواتر الإجمالي ، فقد عقد لها الشيخ الكليني رحمه الله في
اُصول الكافي باباً مستقلاً
الصفحه ٢٠٥ :
فيما يدلّ على عدم
جواز التغيير في الدعاء
وبعد ما مرّ أقول : أنّه قد روى الكليني
في أواخر «أصول
الصفحه ٢٥٧ : .
(١) منهج المقال.
(٢) اُصول الكافي : ٢:
١٨٠/٦.
(٣) اُصول الكافي : ٢:
١٧٩/٣.
الصفحه ١٩ :
نافعة هامة في الفقه والأصول ، منها الإيقاضات أولاً ، والإشارات ثانياً ، وله
أيضا رسالة الصحيح والأعم
الصفحه ٢٢ : ،
وبرهان الفقهاء ونجم أئمتهم ، خاتم المجتهدين وزبدتهم ، وقدوة المحققين وأسوتهم ،
فحل الأصوليين وعمادهم
الصفحه ٢٧ : أنّه قال
ذلك في شرحه على مختصر الاُصول لابن الحاجب ، والعضدي هو القاضي عبدالرحمن بن أحمد
الإيجي
الصفحه ٢٨ : حرّرنا مزيد الكلام في الاُصول. منه عفي عنه.
(٢) مجمع البحرين :
مادّة «عشر».
الصفحه ٤٥ : الآيتين مجازاً بناءً على كون
أقلّ الجمع ثلاثة كما هو المشهور المنصور ، وحرّرناه في الاُصول.
وأمّا قوله
الصفحه ٥٧ : الأمر مبنياً
__________________
(١) المراد به صاحب
القوانين في قوانين الاُصول: ٤٧٤.
(٢) في المبسوط
الصفحه ٧٢ : وَأَيْدِيكُمْ)
النساء ٤: ٤٣.
(٥) قوانين الأصول:
٦٤.
الصفحه ١١٨ :
__________________
(١) يعني ضوابط
الرضاع.
(٢) واسم
الكتاب (غنية النزوع إلى علمي الاُصول والفروع).
(٣) الظاهر أنّ
المراد
الصفحه ١٢٥ : .
قلت
: إنّه لو كان المطلق في مجالس عديدة
فيقدّم المُطلق ، على ما حرّرناه في الاُصول ، مع أنّه لو كان