الصفحه ١١٦ : علقمة تقدّم الصلاة وتأخّر الزيارة للبعيد هو ضدّ رواية «المصباح»
لاختصاصه بالبعيد ، إلّا أنّه مبنيّ على
الصفحه ١١٨ : بالأبرص والمجذوم والمحدود والزمن والخصي
والمرأة ، إلّا لمن كان مثلهم بدليل الإجماع وطريقة الاحتياط ، ويكره
الصفحه ١٢٢ : بعد الفراغ عن الزيارة السادسة ، إلّا أنّه لم يذكر أولويّة الاحتياط لو
كان زيارة عاشوراء عند قبر أمير
الصفحه ١٢٤ : عاشوراء.
إلّا
أن يقال : إن مقتضى قوله عليه السلام : «وزرهما بهذه الزيارة»
، وقوله عليه السلام «لكل
من
الصفحه ١٢٩ :
التسبيح المشار إليه
إتماماً للزيارة يلزم مزية الفرع على الأصل.
إلّا
أن يقال : إنّ المقصود
الصفحه ١٣٢ : .
إلّا أن يقال : إنّ المقصود بالجمع
المضاف في كلامه (٣)
ـ أعني زيارات معصومين ـ هو الطائفة من الزيارات
الصفحه ١٣٥ :
من المرجح في باب
المشترك ، كما هو الحق على ما حرّرناهٍُ في الاُصول خلافاً للمحقق القمّي.
إلّا
أن
الصفحه ١٣٩ : .
إلّا أنّه إنّما يتّجه على ما رواه في «المصباح»
، لكن في كامل الزيارة مكان «دارك» «دهرك» ، ولا دلالة فيه
الصفحه ١٤٤ : «المصباح» ، عدم اشتراط البروز إلى الصحراء والصعود فوق سطح الدار.
إلّا
أن يقال : إنّ قوله عليه السلام
الصفحه ١٥٧ :
بل مقتضاه شدة الاهتمام في باب الغسل
وعدم ارتفاع اشتراطه بالعسر والحرج.
إلّا
أن يقال : إن اعتبار
الصفحه ١٥٨ : كنت منه قريباً ،
يعني الحسين عليه السلام فإن أصبت غسلاً فاغتسل وإلّا فتوضّأ
...» (١).
إلّا
أن يقال
الصفحه ١٦٠ : في المستحبّات ، فلابدّ من البناء على
المائة ، وإلّا فيكفي ما دون المائة ، كما أنّه لو قلنا بحمل
الصفحه ١٦٣ : ، وإلاّ فليقتصر على الإيماء ، ومن ذلك يظهر
الحال في إتيانها في مجالس عديدة ، فإنه إذا كان ذلك لأجل حاجة
الصفحه ١٦٥ : ، إلّا أن يكون مبنياً على زعم كون المقصود بالإيماء بالسّلام هو الإيماء
بالسّلام المندوب ، أعني أوّل
الصفحه ١٧٢ : عليه السلام ، ولا يتأتّى ذلك إلّا على تقدير كون الغرض من الإيماء
هو توجيه الوجه.
لكن يمكن أن يكون